responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 74

الحادي عشر

[في الاشتراك]

الحقّ وقوع الاشتراك [١] ، للنقل [٢] والتبادر وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ؛ وإن أحاله بعض [٣] ، لإخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن. لمنع الإخلال أوّلا ، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم [٤] ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن ، والإجمال في المقال لو لا الاتّكال


[١] وهو وضع لفظ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعدّدة.

[٢] أي : لأنّ أهل اللغة نقلوا الاشتراك في بعض الألفاظ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر ، كما في لفظ «العين» في لغة العرب ، ولفظ «شير» في لغة العجم.

[٣] كالأبهريّ والبلخيّ وتغلب من القدماء على ما في مفاتيح الاصول : ٢٣ ، والمحقّق النهاونديّ من المتأخّرين في تشريح الاصول : ٤٧.

وحوّله السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من أنّه تعهّد الواضع في نفسه ـ بأنّه متى ما تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلّا تفهيم معنى خاصّ ، ومن المعلوم أنّه لا يجتمع مع تعهّده ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ الخاصّ لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ، ضرورة أنّ معنى ذلك هو النقض لما تعهّده أوّلا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٢.

[٤] أي : توهّم استحالته.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست