اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 72
إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.
نعم لو شكّ في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بدّ من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جيّدا.
الثالث : [في الأجزاء الدخيلة في المسمّى]
انّ دخل شيء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلّقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه [١]. واخرى بأن يكون خارجا عنه [٢] ، لكنّه كان ممّا لا تحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا اخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلّقا للأمر [٣] ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته. وثالثة بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه [٤] ، وربما يحصل له بسببه [٥] مزيّة أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطريّة [٦] وأخرى بنحو الشرطيّة [٧].
ـ معاني اختراعيّة ، بل هي امور عرفيّة موجودة قبل الشارع ، غاية الأمر أمضاها الشارع بعد ، فإمضاؤها من دون التعرّض لفرد معيّن منها ـ وهو في مقام البيان ـ يقتضي اعتماده على العرف في تشخيص المصداق ، فما هو مؤثّر واقعا عند العرف هو المؤثّر عنده ؛ فإذن لو شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فيقال : إن كان مؤثّرا عند العرف فالدليل يشمله وإلّا فلا.
[٣] المراد من قوله : «شيء» هو المأمور به ، فمعنى العبارة : أنّه إذا اخذ المأمور به متعلّقا للأمر مسبوقا بما يكون دخيلا في حصول الخصوصيّة المترقّبة منه ـ كالطهارات الثلاث المتقدّمة على الصّلاة ـ أو ملحوقا به ـ كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدّم عليها ـ أو مقارنا ـ كالستر والاستقبال ـ.