اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 70
لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا [١].
والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد [٢] لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى [٣] ، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف [٤] في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو
[١]والأولى أن يقول : «إنّ الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثّر لأثر كذا». بيان ذلك : أنّ في قوله : «شرعا وعرفا» وجهين :
الأوّل : أن يكون قيدا لقوله : «المؤثّر» ، فيكون معنى العبارة : «إنّ الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع» ، وهذا غير مسموع ، إذ لا شارع حين الوضع كي يلحظ الواضع المؤثّر عنده كما يلحظ المؤثّر عند العرف ويضع اللفظ للمؤثّر عندهما ، بداهة أنّ المعاملات امور عرفيّة ثابتة قبل زمان الشارع وتضع الألفاظ لها في ذلك الزمان. مضافا إلى أنّه لو كان الموضوع له ألفاظ المعاملات هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع ، فلا معنى لكثير من الأدلّة الشرعيّة الّتي مفادها إمضاء المعاملات من الشارع ، كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) البقرة / ٢٧٥ ، بداهة أنّه لا معنى لإمضاء الشارع ما كان مؤثّرا عنده ، فهو من تحصيل الحاصل ، كما لا معنى لنهي الشارع عن بيع وهو المؤثّر عنده.
الثاني : أن يكون قيدا لقوله : «الموضوع له» ، فيكون معنى العبارة : «انّ الموضوع له اللفظ عند الشارع والعرف هو العقد المؤثّر لأثّر كذا» ، فالموضوع له عندهما واحد ، وهو العقد المؤثّر ، وإنّما الاختلاف بينهم في تعيين مصداق العقد المؤثّر ، ولمّا كان الشارع عالما بدقائق الامور ويعلم مصاديق العقد المؤثّر فيخطّئ العرف الّذي لم يطّلع على دقائق الامور فيما يتخيّل أنّ العقد بدون الشرط ـ مثلا ـ مصداق لما هو المؤثّر.
[٣] وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّه بناء على كون الأسامي موضوعا للصحيح من الأسباب يرجع الاختلاف بينهما إلى المفهوم ، لا المصاديق فقط ، لأنّ الموضوع له ـ بناء على وضعها للصحيح من الأسباب ـ هو ماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر ، وهو عند الشرع غير الصحيح المؤثّر عند العرف ، فالماهيّة المنطبقة عليه لدى الشرع غير الماهيّة المنطبقة عليه لدى العرف ، فهما يختلفان في المفهوم والماهيّة. مناهج الوصول ١ : ١٠٧ ـ ١٧١.