اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 68
الأعمّ [١] ؛ والاستعمال في قوله عليهالسلام : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ...» كان كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم [٢] ـ أو للمشابهة والمشاكلة [٣]. وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة [٤] ؛ وإلّا [٥] كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصّلاة بل بما يسمّى في العرف بها ـ ولو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتسمية عرفا ـ محرّما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة ، ولا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرواية ، فتأمّل جيّدا.
[٥ ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصّلاة في الحمام]
ومنها : أنّه لا اشكال في صحّة تعلّق النذر وشبهه [٦] بترك الصّلاة في مكان تركه فيه[٧] وحصول الحنث بفعلها [٨] ، ولو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها ، لحرمتها ، كما لا يخفى ؛ بل يلزم المحال ، فإنّ النذر ـ حسب الفرض ـ قد تعلّق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه [٩] صحيحة ، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.
قلت : لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك لا يقتضي إلّا عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح ،
[١] بل استعمل في خصوص الصحيح ، غاية الأمر الصحيح بحسب اعتقادهم.
[٢] فاستعمل لفظ الصوم والصلاة في الصحيح بحسب اعتقادهم ، وإن كان في الواقع فاسدا.
[٣] أي : يمكن أن يكون الاستعمال في الأعمّ ، ولكن يكون مجازيّا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في الصورة.
[٤] أي : والمراد من النهي في الرواية الثانية هو الإرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصّلاة الصحيحة ، لحدث الحيض ، فيكون المستعمل فيه خصوص الصحيح.
[٥] أي : وإن لم يكن النهي إرشاديّا ، بل كان مولويّا.
[٧] أي : في مكان تكره الصّلاة فيه ، كالحمام والمقابر.
[٨] أي : بفعل الصّلاة في المكان الّذي تعلّق النذر بتركها فيه. وهذا يدلّ على أنّ متعلّق النذر ليس هو الصّلاة الصحيحة ، بل الأعمّ ، وذلك لأنّه لو كانت الصّلاة ...