responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 35

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول [١] ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد [٢]. وقد أشرنا [٣] إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك [٤] ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول [٥]. بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،


[١] أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

[٢] أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

[٣] في الأمر السابق.

[٤] أي : النوع أو الصنف أو المثل.

[٥] الفصول الغرويّة : ٢٢.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست