responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 270

[الفصل الثالث عشر]

[في الأمر بشيء مرّتين]

فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل به؟

قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل «مرّة اخرى» ، كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى.

والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا أنّ الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها [١] ولم يذكر هناك سبب [٢] أو ذكر سبب واحد [٣].


[١] أي : بمثل تلك الهيئة.

[٢] كأن يقول : «صلّ صلّ».

[٣] كأن يقول : «إن جاءك زيد فأكرمه» و «إن جاءك زيد فأكرمه».

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست