اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 270
[الفصل الثالث عشر]
[في الأمر بشيء مرّتين]
فصل : إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشيء ، أو تأكيد الأمر الأوّل والبعث الحاصل به؟
قضيّة إطلاق المادّة هو التأكيد ، فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلّق بطبيعة واحدة مرّتين من دون أن يجيء تقييد لها في البين ، ولو كان بمثل «مرّة اخرى» ، كي يكون متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر ، كما لا يخفى.
والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده ، إلّا أنّ الظاهر هو سبق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها [١] ولم يذكر هناك سبب [٢] أو ذكر سبب واحد [٣].