responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 264

أو خطّ طويل رسم مع تخلّل العدم في رسمه [١] ـ ، فإنّ الأقلّ قد وجد بحدّه ، وبه يحصل الغرض على الفرض ، ومعه لا محالة يكون الزائد عليه ممّا لا دخل له في حصوله ، فيكون زائدا على الواجب ، لا من أجزائه.

قلت : لا يكاد يختلف الحال بذلك ، فإنّه مع الفرض [٢] لا يكاد يترتّب الغرض على الأقلّ في ضمن الأكثر ، وإنّما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه [٣] كان مترتّبا على الأكثر بالتمام [٤].

وبالجملة : إذا كان كلّ واحد من الأقلّ والأكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليّا إن كان هناك غرض واحد ، وتخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت [٥].

نعم ، لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ من دون دخل للزائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره ـ مستحبّا كان أو غيره ـ حسب اختلاف الموارد [٦] ، فتدبّر جيّدا.


[١] والمحقّق الاصفهانيّ أطال الكلام حول الفرق بين المثالين والإيراد عليه. راجع نهاية الدراية ١ : ٤٩٦ ـ ٤٩٨.

[٢] أي : مع فرض إمكان تحصيل الغرض بما هو مشروط بشيء ـ وهو الأكثر ـ وما هو مشروط بشرط لا ـ وهو الأقلّ ـ.

[٣] أي : مع الانضمام.

[٤] لا يخفى : أنّ التخيير حينئذ يرجع إلى التخيير بين المتباينين ، لأنّه يرجع إلى التخيير بين المأخوذ بشرط عدم الانضمام والمأخوذ بشرط الانضمام ، وهما متباينان ، كما هو واضح.

[٥] وفصّل السيّد الإمام الخمينيّ بين ما إذا كان الأقلّ والأكثر من التدريجيّات ، أو كانا من الدفعيّات ويكون كلّ منهما محصّلا لغرض واحد أو يكون لكلّ منهما غرض غير غرض الآخر لا يمكن اجتماعهما ، فيمتنع التخيير في الصور المذكورة ؛ وبين ما إذا كانا من الدفعيّات وترتّب عليهما غرضان قابلان للاجتماع ، فيجوز التخيير بينهما. مناهج الوصول ٢ : ٨٩ ـ ٩١.

[٦] فالزائد على الواجب قد يكون مستحبّا كما عدا تكبيرة الإحرام من التكبيرات الستّة المفتتحة بها الصلاة ، وقد يكون مكروها كالقران بين السورتين على القول بكراهة السورة الثانية ، وقد يكون مباحا كما في نزح خمسين دلوا في مورد الأربعين فتكون العشرة الزائدة مباحة ، وقد يكون حراما كالغسل الثالث لأعضاء الوضوء بناء على حرمته بدعة أو إسرافا.

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست