responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 258

[الفصل الثامن]

[في نسخ الوجوب]

فصل : إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ [١] ، ولا بالمعنى الأخصّ [٢] ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أنّ ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن يخفى [٣]. فلا بدّ للتعيين من دليل آخر.

ولا مجال لاستصحاب الجواز [٤] إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكليّ ، وهو ما إذا شكّ [٥] في حدوث فرد كلّيّ مقارنا لارتفاع


[١] وهو الجنس لما عد الحرمة من الأحكام الأربعة.

[٢] وهو الإباحة الّتي من الأحكام الخمسة التكليفيّة.

[٣] أمّا دليل الناسخ : فلأنّه لا يقتضي سوى رفع الحكم الثابت ـ أعني الوجوب ـ من دون تعرّض إلى الجواز وغيره.

وأمّا دليل المنسوخ الدالّ على الوجوب : فلأنّ الوجوب أمر بسيط ، لا تركّب في حقيقته ، فلا يدلّ دليل المنسوخ إلّا على الوجوب الّذي قد ارتفع بدليل الناسخ فرضا.

[٤] بأن يقال : إنّ الجواز قبل نسخ الوجوب متيقّن ، لأنّ الوجوب هو جواز الفعل مع المنع من الترك ، وبعد نسخه نشكّ في بقائه ، فنستصحب.

[٥] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وهو كما إذا شكّ ...» ، لأنّ القسم الثالث من ـ

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست