اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 23
ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد في مسألة حجّيّة الخبر ـ كما افيد [١] ـ وبأيّ الخبرين في باب التعارض ، فإنّه أيضا بحث في الحقيقة عن حجّيّة الخبر في هذا الحال [٢] ، غير مفيد [٣] ؛ فإنّ البحث عن ثبوت الموضوع وما هو [٤] مفاد كان التّامّة [٥] ليس بحثا عن عوارضه ، فإنّها مفاد كان الناقصة [٦].
لا يقال : هذا في الثبوت الواقعيّ ، وأمّا الثبوت التعبّديّ [٧] ـ كما هو المهمّ في هذه المباحث ـ فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة.
فإنّه يقال : نعم ، لكنّه ممّا لا يعرض السنّة ، بل الخبر الحاكي لها ، فإنّ الثبوت التعبّديّ يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر ، كالسنّة المحكيّة به ، وهذا من عوارضه لا عوارضها ، كما لا يخفي. وبالجملة : الثبوت الواقعيّ ليس من العوارض ، والتعبّديّ وإن كان منها إلّا أنّه ليس للسنّة ، بل للخبر ، فتأمّل جيّدا.
وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها [٨] ، فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث في غير واحد من مسائلها ـ كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها [٩] ـ لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهمّ معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفي.
[١] هذا ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاريّ في مبحث حجّيّة خبر الواحد من فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.
[٢] أي : حال التعارض. ولم أجد من أفاده في باب التعارض.