اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 179
[٤ ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة]
ومنها : تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخّر [١] بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة.
وحيث إنّها كانت من أجزاء العلّة ـ ولا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول ـ اشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة ، كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض [٢] ، والإجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك [٣] ؛ بل في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه ، كالعقد في الوصيّة والصرف والسلم [٤] ؛ بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرّمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه [٥] زمانا. فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشرط المتأخّر في الشرعيّات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ ، بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر.
والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال : إنّ الموارد الّتي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو : إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع ، أو للمأمور به.
[١] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة».
المقدّمة المتقدّمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والمقارنة كالاستقبال للصلاة ، والمتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة عند بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق.
[٢] كالمحقّق في الشرائع ١ : ١٩٧ ، وابن ادريس في السرائر ١ : ٤٠٧.
[٣] قال الشيخ الأعظم الأنصاريّ : «إن كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة. قال بكلّ منها قائل.
أحدها ـ وهو المشهور ـ الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.
[٤] فإنّ حصول الملكيّة فيها انّما يكون بعد القبض ، ولا وجود للعقد حين القبض ، فيلزم تأثير المعدوم في الوجود.