اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 123
ما لا يخفى من منع الكبرى لو اريد من المأمور به معناه الحقيقيّ ، وإلّا لا يفيد المدّعى.
الجهة الرابعة : [في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ]
الظاهر أنّ الطلب الّذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقيّ [١] ـ الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعيّ [٢] ـ ، بل الطلب الإنشائيّ [٣] ـ الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا ، بل طلبا إنشائيّا [٤] ـ ، سواء انشئ بصيغة افعل ، أو بمادّة الطلب ، أو بمادّة الأمر ، أو بغيرها.
ولو أبيت إلّا عن كونه موضوعا للطلب [٥] ، فلا أقلّ من كونه منصرفا إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه [٦] كما هو الحال في لفظ «الطلب» أيضا ، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائيّ. كما أنّ الأمر في لفظ «الإرادة» على عكس لفظ «الطلب» ، والمنصرف عنها [٧] عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقيّة.
[اتّحاد الطلب والإرادة]
واختلافهما في ذلك [٨] ألجأ بعض أصحابنا [٩] إلى الميل إلى ما ذهب إليه
ـ ذكر هنا. راجع قوانين الاصول ١ : ٨٢.
[١] وهو الشوق الحاصل في النفس الّذي من الكيفيّات القائمة بالنفس ، وله وجود في الخارج.
[٢] لأنّ الشوق من مصاديق الطلب ، وهو موجود خارجيّ.
[٤] فالفرق بين الطلب الحقيقيّ والإنشائيّ أنّ الطلب الحقيقيّ يحمل عليه الطلب المطلق بحمل الشائع الصناعيّ ، والطلب الإنشائيّ لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الإنشائيّ.
[٥] أي : مطلق الطلب الجامع بين الحقيقيّ والإنشائيّ.
[٦] أي : فلا أقلّ من كون لفظ «الأمر» منصرفا إلى الإنشائيّ من الطلب عند إطلاق لفظ «الأمر».