[٤] بيان ذلك : أنّ لفظ «الأمر» في هذه الموارد لم يستعمل في المفهوم ، بل استعمل في مصداق المفهوم ، مثلا في قوله : «جاء زيد لأمر» لم يستعمل لفظ «الأمر» في مفهوم الغرض ، بل انّما استعمل في مفهوم آخر كان هذا المفهوم بدلالة اللام ـ الدالّة على الغرض ـ مصداقا للغرض.
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 117