responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 104

بالضرورة [١] ، ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريّا ، ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

وبالجملة : الدعوى هي انقلاب مادّة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادّته واقعا وفي نفسه [٢] وبلا شرط غير الإمكان.

وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ; [٣] بإبطال الوجه الأوّل كما زعمه قدس‌سره ، فإنّ لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقهما إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما ، لا مطلقا ولو مع التقيّد [٤] ، إلّا بشرط تقيّد المصاديق به أيضا ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم.

ثمّ إنّه لو جعل التالي في الشرطيّة الثانية [٥] لزوم أخذ النوع في الفصل ـ ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان ـ كان أليق بالشرطيّة الاولى [٦] ، بل كان أولى [٧] ، لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقيّ ، ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصّته ، فتأمّل جيّدا.

ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل :


ـ كذلك» كي يرجع الضمير في قوله : «ثبوته» إلى المحمول. أو يقول : «لا بملاحظة ثبوتها بينهما واقعا أو عدم ثبوتها بينهما كذلك» حتّى يرجع الضمير في «ثبوتها» إلى النسبة ، ضرورة أنّ النسبة قائمة بالطرفين ، ولا معنى لثبوتها للموضوع فقط.

[١] كما ذهب إليه الشيخ الإشراقيّ. قال الحكيم السبزواريّ : «الشيخ الإشراقيّ ذو الفطانة قضيّة قصّر في البتّانة» ، شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٥٨.

[٢] وفي بعض النسخ : «واقعا في نفسه». والصحيح ما أثبتناه.

[٣] أي : صاحب الفصول.

[٤] أي : التقيّد بالضحك أو الكتابة أو غيرهما.

[٥] وهي قول السيّد الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة».

[٦] وهي قوله : «لو اعتبر في المشتقّ مفهوم الشيء لكان العرض العامّ داخلا في الفصل».

[٧] أي : بل كان أولى من الشرطيّة الاولى. وهذا ما أفاده الحكيم السبزواريّ ، حيث قال في تعليقته على الأسفار ١ : ٤٢ : «وأيضا لزم دخول النوع في الفصل. وهذا أسدّ وأحكم ممّا جعله السيّد تاليا».

اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست