اسم الکتاب : كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري المؤلف : الآخوند الخراساني الجزء : 1 صفحة : 100
به ـ باختيار عدم الاشتراط في الأوّل ـ بآية حدّ السارق والسارقة [١] والزاني والزانية [٢]. وذلك حيث ظهر أنّه لا تنافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ [٣] ؛ مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به ، كما لا يخفى.
ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدّمات ظهر حال سائر الأقوال ، وما ذكر لها من الاستدلال ، ولا يسع المجال لتفصيلها ، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.
بقي امور
الأوّل : [بساطة مفهوم المشتقّ]
انّ مفهوم المشتقّ [٤] ـ على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه [٥] ـ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّصافها به ، غير مركّب. وقد أفاد في وجه ذلك : «أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق ـ مثلا ـ ، وإلّا لكان العرض العامّ داخلا في الفصل ؛ ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورة ، فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان ، وثبوت الشيء
[١] قال الله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما). المائدة / ٣٨.
[٢] قال الله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.) النور / ٢.
وتقريب الاستدلال : أنّ الجلد والقطع ثابتان للزاني والسارق أو الزانية والسارقة ، ولو لا وضع المشتقّ للأعمّ فلا يصدقان على من انقضى عنه الزنا والسرقة ، فلا موضوع لإجرائهما.
[٣] لأنّ الزنا والسرقة من العناوين الدخيلة في الحكم حدوثا ، لا بقاء.
[٤]الظاهر أنّ المراد من المشتقّ هاهنا هو العناوين الاشتقاقيّة الاصطلاحيّة ، فلا يشمل الجوامد الجارية على الذات.
ولكن التحقيق أنّ ما استدلّ به على بساطة المشتقّ الاصطلاحيّ يدلّ على بساطة الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فإنّ دليل انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ودليل التبادر يتأتّيان في الجوامد الجارية على الذات أيضا ، فتعميم النزاع غير مجازف.