responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 695

وأمّا إن كان المقيّد نحو قوله : «وأعتق الرقبة المؤمنة» ففي الحكم بالاتّحاد نظر ، والفرق بينه وبين الصورة المتقدّمة ظاهر.

وظاهر العطف قاض بالتعدّد ، لكن الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن تأمّل ، وجعل ذلك من قبيل المبيّن للإطلاق غير بعيد ، مضافا الى أصالة عدم تعدّد الواجب ، ومنه ينقدح الاحتمال في الصورة الاولى أيضا.

وإن كان بينهما عموم من وجه قضى ذلك بتعدّد التكليف مطلقا إلّا أن يقوم هناك دليل على الاتّحاد ، وحينئذ فيتعارض الدليلان ولا بدّ من الجمع بينهما بوجه من الوجوه ، إمّا بتقييد كلّ من الإطلاقين بالآخر فيؤتى بمورد الاجتماع ، أو بغير ذلك ممّا فصّل القول فيه في محلّه.

وقد يجعل اتّحاد السبب حينئذ شاهدا على اتّحاد التكليف أيضا ، كما في العموم والخصوص المطلق ، وكونه بنفسه دليلا على ذلك في المقام محلّ نظر إلّا أن ينضمّ اليه شاهد آخر ، فتأمّل.

سابعها

إذا ورد من الشارع أوامر عديدة وكان الثابت بها تكاليف متعدّدة بأن لم يكن بعض تلك الأوامر مؤكّدا للبعض فمع اتّحاد المطلوب بها بحسب الصورة هل يقتضي الأصل حصول الجميع بفعل واحد ـ ليكون الأصل في مقتضياتها التداخل إلّا أن يقوم دليل على خلافه ـ أو أنّ الأصل في ذلك وجوب تعدّد الفعل على حسب تعدّد الأمر؟ فيكون التداخل على خلاف الأصل حتّى يقوم دليل على الاكتفاء به.

وتفصيل القول في ذلك : أنّ الأوامر المتعدّدة إمّا أن ترد على مفهوم واحد ، أو على مفهومين أو مفاهيم مختلفة.

وعلى الأوّل فإمّا أن يمكن تكرار ذلك المفهوم وتعدّده عقلا وشرعا ، أو لا يمكن.

وعلى الثاني فإمّا أن يكون بين المفهومين أو المفاهيم المفروضة تباين ، أو تساو ، أو عموم مطلق ، أو من وجه.

اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست