responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 333

الاستعمالات. فتوقّف بعض الأفاضل في هذه الصورة أيضا ليس على ما ينبغي.

نعم ، لو وافق عرف المخاطب عرف المحلّ فلا يخلو المقام عن إشكال ؛ لاتّباعهم عرف المحلّ كثيرا في المخاطبات سيّما مع طول المكث فيه ، فللتوقّف فيه إذن مجال سواء وافق عرف المخاطب أو لا وإن كان الإشكال في الثاني أظهر ، إلّا أن يكون الحكم متعلّقا ببلد المتكلّم ، فيحتمل قويّا ترجيح عرفه أيضا ، وكذا لو لم يتحقّق مكثه في المقام قدرا يعتدّ به سيّما مع اتّحاد عرف المتكلّم والمخاطب.

ولو دار الأمر بين عرف المحلّ وعرف المخاطب من غير أن يكون للمتكلّم عرف فيه فلا يخلو الحال أيضا عن إشكال وإن كان ترجيح عرف المحلّ قويّا مع طول مكثه فيه.

ولو دار الأمر بين الوجوه الثلاثة قوي تقديم عرف المتكلّم أيضا ، إلّا مع مكثه في المحلّ ففيه الإشكال المذكور.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من الدوران فيما إذا كان المتكلّم عالما بعرف المخاطب أو المحلّ وأمّا مع جهله بهما فلا تأمّل في حمل كلامه على عرفه ، وكذا لو كان جاهلا بأحدهما في عدم حمل كلامه على العرف المجهول ، وكذا لو كان عالما بعرف المخاطب مع علمه بعدم علمه بعرفه وعرف المحلّ ، فإنّه لا شبهة في حمله على عرف المخاطب إذا كان المقام مقام بيان ، ومع جهله بعلمه وعدمه وجهان ، وكذا لو شكّ في الحال.

هذا ، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان لكلّ من المتكلّم أو المخاطب أو المحلّ عرف خاصّ في اللفظ المفروض ، أو يكون المعنى الثابت عند بعضهم هو المعنى اللغوي أو العرفي العامّ.

وبالجملة : المراد بالعرف المنسوب الى المتكلّم أو المخاطب أو المحلّ أعمّ من الوجوه الثلاثة ؛ لاتّحاد المناط في الجميع وإن اختلف الحال فيها ظهورا وخفاء بحسب المقامات.

اسم الکتاب : هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين المؤلف : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست