responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 59

ان الاستعمال موجود اليوم عقلا وظهر انه مؤخر عن الوضع لكن لا دليل على حجية هذا الاستصحاب من العقل ولا يحرز بناء العقلاء كذلك وان سلمنا ان العقل يتصور كذلك ويعتبر هذا الاستصحاب فلا يفيد لان هذا الاستصحاب يكون مفيدا للظن وقد نهى عن العمل بالظن فى الكتاب والسنة.

ان قلت اذا جهل تاريخ الوضع والاستعمال فيكون فى المقام اصل الآخر اى تجرى اصالة عدم النقل من المعنى اللغوى وبعبارة اخرى يستصحب المعنى اللغوى فيما اذا جهل التاريخ.

قلت ان هذا الاصل يجرى فيما اذا كان النقل مشكوكا لكن فى المقام النقل قطعى وتاريخه مجهول فلا يكون المقام موردا لهذا الاصل.

فى الصحيح والاعم

قوله : العاشر انه وقع الخلاف فى ان الفاظ العبادات الخ.

قد وقع النزاع فى ان الفاظ العبادات او المعاملات أهي اسام موضوعة للمعانى الصحيحة او للاعم منها ومن الفاسدة.

ولا يخفى ان هذا النزاع تجرى فى المعاملات اذا كانت موضوعة للاسباب التى تسبب مثل الملكية والزوجية ونعنى بالسبب انشاء العقد والايقاع كالايجاب والقبول معا فى العقود والايجاب فقط فى الايقاعات واذا كان كذلك فالنزاع يصح

واما اذا كانت موضوعة للمسببات فلا يجرى النزاع فيها سيجىء إن شاء الله توضيح هذا البحث.

ونبحث اولا عن العبادات واعلم ان مطلوب المولى هو الصحيح لا غير سواء كانت الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او للاعم منها لكن النزاع يكون في مقام تسميته اى يبحث ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها.

والمراد من العبادات فى هذا المقام ما كان فى مقابل المعاملات وعرفوا العبادات

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست