responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 4

والمراد منها ما تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى توضيح هذا البحث على ما قال شيخنا الاستاد ان المراد من المسائل الاصولية ما يكون له الصعود والنزول اى تصعد المسألة الاصولية تارة مثلا يقال ان صيغة الامر تدل على الوجوب او يقال ان الخبر الواحد حجة وتنحدر تارةً اخرى بان يقال ان صيغة الامر لا تدل على الوجوب او يقال بان الخبر الواحد ليس بحجة عبر شيخنا الاستاد هكذا.

تا زمانى كه بحث بالا وپائين مى رود مثلا بعضى مى گويند خبر واحد حجت است وبعضى ديگر مى گويند خبر واحد حجت نيست تا زمانى كه بحث صعود ونزول دارد ناميده مى شود مسألة الأصولية.

اى يسمى هذا البحث الذى يصعد وينحدر مسئلة اصولية واما اذا استقر البحث فى طرف واحد بان ثبت ان صيغة الأمر تدل على الوجوب او ثبت ان ظواهر القرآن حجة فيسمى هذا البحث بعد الاستقرار النتيجة.

الحاصل ان المراد من نتيجة المسائل الاصولية ما تقع فى جواب لم مثلا يقول الفقيه ان صلاة الجمعة واجبة سئل السائل لم تكون واجبة فيقول الفقيه فى جواب هذا اللم وقول السائل ان صيغة الأمر تدل على الوجوب او ان الخبر الواحد يدل على الوجوب قد اتضح مما ذكر المراد من المسألة الاصولية ومن وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط الاحكام واعلم انه ما ذكرنا يكون من افادة شيخنا الاستاد واما الاكثرون فانهم يقولون ان نتيجة المسائل الاصولية تقع فى طريق استنباط الاحكام اى تقع كبرى القياس فلا يصح قولهم على رأى شيخنا الاستاد لان النتيجة ما يلاحظ من اول الكتاب الى آخره فلا تقع كبرى القياس اما النتيجة فتقع علة للكبرى مثلا اذا قيل الصلاة اليومية واجبة سئل سائل لم واجبة يقال فى الجواب ان الأمر يدل على وجوبها قال صاحب الكفاية ان المسائل الاصولية تقع فى طريق استنباط الاحكام اى كبرى القياس قال شيخنا الاستاد الحق ان المسائل الاصولية لا تقع كبرى القياس اى لا تقع فى طريق استنباط الاحكام لكن على قول شيخنا الاستاد تقع نتيجة المسائل

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست