responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 242

لان الحكم الواقعى يصير بعد قيام الامارة مضمحل ولا يكون بعد اضمحلاله فيصير الحكم الذى اشترك فيه الكل ما هو مؤدى الامارة.

اما القسم الرابع فلا يكون من اقسام التصويب الباطل لان الحكم المشترك الذى كان للكل لم يضمحل والحكم الواقعى كان باقيا فى مرتبة الانشاء.

فان قلت اذا كان كل من الحكم الواقعى والظاهرى موجودا فى زمان واحد فيلزم اجتماع الضدين او المثلين مثلا اذا كان الحكم الواقعى حراما والحكم الظاهرى واجبا فيلزم اجتماع الضدين وان كان كل منهما حراما او واجبا فيلزم اجتماع المثلين فكيف التوفيق بينهما.

قلت لا يلزم اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين بل يكون التوفيق بينهما لان الحكم الذى ادت الامارة اليه يكون فعليا.

اما الحكم الواقعى فيكون انشائيا اذا كان الامر كذلك فيثبت التفاوت فى المرتبة وهو كاف فى دفع اجتماع الضدين والمثلين.

كما قال اهل المنطق لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما فى امور ثمانية.

وقال شيخنا الاستاد هذه الوحدات الثمانية هى مشهورة بين المناطقة وبعضهم يضيف اليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليّا او حملا شايعا وهذا الشرط لازم فيجب للتناقض القضيتين ان يتحدا فى الحمل فلو كان الحمل فى احدهما أوليّا وفى الاخرى شايعا فانه يجوز ان يصدقا معا مثل قولهم الجزئى جزئى اى بالحمل الاولى اعنى من حيث المفهوم والجزئى ليس بجزئى اى بالحمل الشائع فان مفهوم الجزئى يكون من مصاديق مفهوم الكلى فانه يصدق على كثيرين اى فى الحمل الشائع يكون الاتحاد من حيث المصداق فمصداق الجزئى لا يمتنع صدقه على كثيرين كزيد وعمرو وبكر هكذا ويضيف اليها وحدة المرتبة فتكون الوحدات عشرة فلا يكون فى محل النزاع وحدة المرتبة.

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست