responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 229

نيست كه باز اتيان نمايى لازم مى آيد تحصيل حاصل چون اتيان شد باز هم اتيان شود معنى ندارد.

فائدة فاعلم ان التكليف يحتاج الى وجود موضوع اى لا بد من وجود الموضوع اوّلا فيكون التكليف بعد وجود الموضوع فعليا مثلا التكليف يحتاج الى وجود المكلف لكن متعلق التكليف يحتاج الى موجد مثلا الصلاة والصوم يحتاجان الى موجد وهو المكلف فيجب على المكلف ان يوجد متعلق التكليف اذا وجد المتعلق مرة فان وجد ثانيا يلزم تحصيل الحاصل.

هذا الكلام راجع فيما اذا كان اتيان المأمور به بامره يجزى عن التعبد به ثانيا لكن قال المصنف بعد هذا البيان نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال وتعبد ثانيا اى ينبغى البحث عن مسئلة تبديل الامتثال مع سقوط الامر والذى يظهر من بعض الاعلام ان تبديل الامتثال يكون على القاعدة وللمكلف ان يبدل الامتثال ويعرض عما امتثل به اولا ويأتى بالفعل ثانيا.

ولكن الانصاف انه لا يمكن المساعدة على ذلك بل يحتاج تبديل الامتثال الى قيام الدليل على ذلك ويفهم من كلام المصنف ان تبديل الامتثال جايز فيما يعلم المكلف ان غرض المولى لم يحصل او كان له الشك فى حصول الغرض ولا يخفى انه فى هذه الصورة التبديل لا يكون واجبا بل يكون جائزا ويعلم هذا من قول المصنف اى قال يكون للعبد تبديل الامتثال ولم يقل يجب تبديل الامتثال.

كان هنا بحث آخر وهو ان الامر هل يكون لطلب الطبيعة او لطلب الفرد وقد علم فيما سبق ان الامر اذا كان لطلب الطبيعة فالخصوصيات الفردية خارجة عن متعلق الامر واذا تعلق الامر فى الطبيعة يكون التخيير بين الافراد عقليا لان المولى امر بايجاد الطبيعة ولم يمكن وجودها من غير وجود الفرد مثلا اذا قال مولى جئنى بالماء كان المراد الطبيعة ولا مدخل لهذا الظرف او ذاك فيكون المكلف مخيرا فى تحصيل الماء بين هذه الظروف عقلا قال شيخنا الاستاد ان العقل يحكم باطاعة المولى

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست