responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 227

المطلوب فيكون فى واجب الواحد وحدة المطلوب لكن فى الواجبات الكثيرة يكون تعدد المطلوب مثلا يطلب المولى هذا الواجب فى وقت المعين وايضا يطلب واجبا فى الوقت الآخر اذا قلنا بوحدة المطلوب فيكون القضاء بامر جديد لان الأمر الأول سقط.

قال شيخنا الاستاد انه يكون فى الواجبات وحدة المطلوب لكن فى المستحبات يكون تعدد المطلوب مثلا زيارة الحسين عليه‌السلام مع الوضوء مطلوب ومع الغسل تكون مطلوب الآخر.

نشرع فى بيان الفرق توضيحه ان مسئلة الأجزاء وعدمه تكون من المباحث العقلية اى هل يحكم العقل بأجزاء فى الاتيان المأمور به بأمر الاضطرارى اما مسئلة المرة والتكرار تكون من مباحث اللفظية اى يبحث فيها ان المأمور به ما هو.

وبعبارة اخرى تكون صغرويا لانه يبحث فيها ان المأمور به هو الطبيعة او الفرد او الافراد اما بحث الأجزاء وعدمه فيكون كبرويا اى كل المأمور به بأمر الاضطرارى هل يكون مقتضيا للاجزاء ام لا.

فاعلم ان عدم الأجزاء لا يكون تكرارا علما وان كان تكرارا عملا فيكون التكرار وعدم الأجزاء واحدين عملا لا علما لان المراد من عدم الأجزاء فى مقام العلم ما اتى به لكن لا يكون ما اتى وافيا بتمام الغرض.

اما المراد من التكرار في مقام العلم ما لم يؤت به قط ويؤتى به تكرارا فى المستقبل وايضا يفرق بين عدم الأجزاء والتكرار ملاكا لان ملاك عدم الأجزاء هو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض اما ملاك التكرار فهو عدم اتيان المأمور به بدونه اى بدون التكرار لا يحصل المأمور به.

اما الفرق بين مسئلة تبعية القضاء للأداء ومسئلة الأجزاء وعدمه فيكون من الوجهين.

الأول ان مسئلة تبعية القضاء تكون من المباحث اللفظية وتكون هذه المسألة

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست