responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 201

متعلق الامر فلا يصح التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر.

توضيحه انه لا يصح تقييد المادة شرعا والمراد من المادة المتعلق الامر اى لا يصح تقييده بقصده الامتثال فلا يصح الاطلاق.

بعبارة اخرى لا يؤخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر ولا يخفى ان المادة والمتعلق بمعنى.

الحاصل انه لا يتمسك باطلاق المادة لاثبات الواجب التوصلى لكن يتمسك باطلاق الهيئة الى اثبات الوجوب.

قد علم فى مبحث الاعمى والصحيحى ان الاطلاق لفظى ومقامى والاطلاق اللفظى كاعتق رقبة اذا كان المولى فى مقام البيان لا فى مقام الاجمال والاهمال ويشرط ان يكون الآمر حكيما اذا كان المولى فى مقام البيان لا بد من تفهيم مقصوده فيفهم من اطلاق كلامه انه مقصوده والثانى الاطلاق المقامى اى يكون المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه اما اطلاق اللفظى فيكون المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى متعلق الامر مثلا اقيموا الصلاة فيكون المولى اولا فى بيان ما له دخل فى متعلق الامر ويكون ثانيا فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه.

واعلم انه لا يلزم ان يكون الاطلاق اللفظى فى كل المقام الذى يكون فيه اطلاق المقامى الحاصل انه لا يتمسك بالاطلاق اللفظى لانه يعلم من لسانه ان يؤخذ كل ما له دخل فى المتعلق فلا يصح التمسك بالاطلاق اللفظى لان قصد الامتثال يكون له مدخل فى المتعلق لكن لا يؤخذ فيه شرعا وكذا لا يؤخذ فى المتعلق قصد الوجوب وقصد الوجه لان اشكال الذى يرد فى اخذ قصد الامتثال يرد فى اخذهما فى متعلق الامر لكن يجرى الاصل العقلائى فى بعض الموارد مثلا اذا شك ان المولى يكون فى مقام البيان او الاهمال لكن اذا شك فى انه يكون المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه ام لا فلا يصح التمسك بالاطلاق المقامى.

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست