responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 142

فيصير ثبوته ضروريا اى هذه الحصة ضرورية وان اريد من الكاتب الانسان مع التقييد بالوصف دون القيد فتصير القضية ممكنة تكون قولنا الانسان كاتب بمنزلة الانسان انسان كاتب لا الانسان انسان ان قلت انه ليس نحو انسان كاتب قضيّة لانه كان بنحو الصفة والموصوف والمراد من القضية أن تكون بنحو الاخبار.

قلت ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف فقوله انسان كاتب قبل العلم سامع له اخبار وبعد علمه به اوصاف.

الكلام فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين

قوله : فعقد الحمل ينحل الى القضية الخ.

فذكر صاحب الكفاية شاهدا آخرا لصيرورة القضية الواحدة قضيتين احدهما ضرورية واخرى ممكنة قال ان القضية مركبة من عقد الوضع والحمل المراد من العقد القضية اى قضية الوضع والحمل فعقد الوضع هو كلما وجد الموضوع ثبت له وصف العنوانى ولا شك ان ثبوت هذا الوصف يكون بالفعل ويكون ما صدق عليه الانسان بالفعل.

فلا يقال ان البعض قائل ان ما صدق عليه الانسان يكون بالامكان.

لانا نقول ان مرادهم هو امكان عام قد ثبت فى محله ان امكان العام شامل للضرورة وليس المراد امكان الخاص لانه ينافى الضرورة الحاصل ان العقد الوضع قضية ضرورية وايضا لا بد للقضية من عقد الحمل اى اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول كاتصاف الانسان بالكتابة ولا شك ان عقد الحمل قضية حملية بالامكان.

ولا يخفى ان هذه العبارات المذكورة لرد كلام الفصول.

الحاصل ان جواب صاحب الفصول عن اشكال الذى اورده المحقق الشريف لا يتم.

فان قلت ان العقد الوضع على مذهب الفارابى قضية ممكنة وعلى مذهب

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست