responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 11

مسائلهما مثلا اذا كان لتمام المسائل الغرضان كما يكون الغرضان لبعض الادوية مثلا بعض الأدوية يستعمل لدفع الداء ووجع الرأس والعين اما فى المقام فهل يمكن تداخل علمين فى جميع المسائل مثلا اذا كانت مائة مسئله ذات غرضين فيجوز جعلها من مسائل علمين قلت لا يصح تداخل علمين فى جميع المسائل عادة اى تداخل علمين فى جميع المسائل عادة محال وان لم يك هذا التداخل محال عقلا مثلا اذا قرأ شخص هذه المسائل لاجل غرضين ولا يقال عرفا وعادة انها علمان بل يقال لها انها علم واحد مثلا شخص يقرأ علوم الطبيعى يكون غرضه معرفة الابدان وشخص الآخر غرضه معرفة الصحة والامراض الحاصل ان المسائل وان كانت المختلفة لكن تصير هذه المسائل واحدة باعتبار الغرض ولاجله دون العلم الواحد ولا يخفى ان المراد من تدوين الكتاب لان المسائل جمعت فيه والمراد من الديوان الكتاب ايضا اى الكتاب تجمع فيه المطالب.

فى تمايز العلوم

قوله : قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم الخ.

توضيح ذلك ذهب المشهور الى ان تمايز العلوم انما يكون بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات يكون بتمايز الحيثيات مثلا الكلمة موضوع لعلم النحو يبحث عنها من حيث الاعراب والبناء وهى موضوع لعلم الصرف يبحث عنها من حيث الصحة والاعتلال وذهب صاحب الكفاية لى ان تمايز العلوم انما يكون باختلاف الاغراض والجهات التى دون لاجلها العلوم المتعددة مثلا الغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطاء اللفظى فى كلام العرب والغرض من علم المنطق صيانة عن الخطاء فى الفكر والغرض من علم الاصول استنباط الاحكام الشرعية فعدل صاحب الكفاية عما ذهب اليه المشهور.

اما الوجه لصاحب الكفاية قال إنّه لو كان تمايز العلوم باعتبار الموضوعات لزم تداخل بعض العلوم مع بعض الآخر بعبارة الواضحة ان موضوع علم النحو

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست