responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 108

محل نزول الآية لا يفيد الحصر وكذا المورد لا يكون موجبا للتخصيص بعبارة اخرى اثبات الشىء لا يفيد نفى ما عداء.

تنبيه : واعلم ان المراد من الحال هو حال النسبة لا حال النطق لانه لا ينفك عن حال التكلم ولا يمكن ان يبحث ان حال النطق اما ان يكون فى الماضى او الحال او الاستقبال فقد ظهر ان المراد من الحال هو حال النسبة اذا كان الامر كذلك فيصير الاقسام المتصورة كثيرة مثلا نقول زيد ضارب امس اذا كان جرى النسبة والتلبس كلاهما فى الامس فيكون هذا الاستعمال حقيقة وان كان فى هذا المثال التلبس فى امس الامس فيكون المختلف فيه وان كان التلبس فى هذا المثال فى غد الامس فيكون هذا الاستعمال مجازا.

توضيح محل النزاع بذكر المثال مثلا زيد ضارب الآن ان كان جرى النسبة والتلبس كلاهما فى الآن فيكون هذا الاستعمال حقيقة وان كان التلبس فى الامس فهو مختلف فيه وان كان التلبس فى الاستقبال فهو مجاز بالاتفاق وكذا ان قلت زيد ضارب غدا ان كان جرى النسبة والتلبس كلاهما فى الغد فهو حقيقة وان كان التلبس قبل الغد فهو مختلف فيه وان كان فى غد الغد فهو مجاز بالاتفاق.

قوله : ثم إنّه لا يبعد ان يراد بالمشتق فى محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات.

اى المراد من المشتق فى محل النزاع هو المشتق الاصولى اعنى ما يحمل على الذات ويكون حاكيا عنها سواء كان له منشا الاشتقاق ام لا.

وبعبارة اخرى المشتق ما يحمل على الذات سواء كان عرضا او عرضيا والمراد من العرض المبادى المتأصلة كالبياض اى المبادى التى وجدت فى الخارج والمراد من العرضى المبادى الاعتبارية كالزوجية والرقية.

ولا يخفى ان هذا الفرق بين العرض والعرضى خلاف اصطلاح المنطقيين حيث انهم يطلقون العرض على نفس المبدا كالبياض والعرضى على المشتق كالابيض

اسم الکتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول المؤلف : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست