responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 434

مقالة فى المشتق (١) و (٢) هو من الشق

______________________________________________________

(إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وصدر عنا هذه العبارة ما قرانا القرآن ومن لم يفهم معن استعمال اللفظ فى مثله قال فى امثال هذا ان انشاء اللفظ بعد ارادة المعنى فقط لا اشكال فيه ولا يلزم الفناء فى لفظ جبرئيل الثمرة الخامسة ان استعمال لفظ المشترك فى المعنيين فى الآيات القرآنية كثيرة فلا بد من التاويل كما قد يوجد فى الروايات ايضا قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ) الآية والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة طلب المغفرة فلا بد من الحمل على الجامع بينهما قال الله تعالى (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) الآية ولا محاله ان السجود يختلف فمن الناس وضع الجبهة على الارض ومن الحيوانات بوجه آخر ومن الجمادات بشكل ثالث ومن المجردات بنحو رابع وهكذا فلعل السجود استعمل فى الخضوع ومصاديقه متفاوته قال الله تعالى (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) ورد فى الحديث ان علمتم لهم دينا ومالا ، وفى حديث آخر قال (ع) ان يتشهد ان لا إله إلّا الله وان محمدا رسول الله 6 وذلك ايضا يحمل على مصاديق الخير اللهم ثبتنا بالشهادتين والشهادة الثالثة بولاية امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام واولاده المعصومين سلام الله عليهم اجمعين وقال استادنا الخوئى فى المحاضرات ثمرة اخرى قال فى ص ٢١٠ ج ١ وتظهر الثمرة بين الامرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما باسم واحد الغانم مثلا فباعهما المالك فقال للمشترى بعتك غانما بدرهمين ووقع النزاع بين البائع والمشترى فى استعمال هذا اللفظ وانه هل استعمل فيهما على سبيل المجموع ليكون ثمن العبد درهمين فيكون استعمال اللفظ فى معنيين او على سبيل الاستغراق ليكون ثمن كل منهما درهمين والمجموع اربعة دراهم ففى مثل ذلك نرجع الى اصالة عدم اشتغال ذمة المشترى للبائع بازيد من درهمين انتهى والحمد لله.

(١) نموذج ١٥ فى المشتق.

(٢) وقع الكلام فى ان المشتق حقيقة فى خصوص من تلبس بالمبدإ فى الحال او الاعم من المتلبس به والمنقضى عنه بعد اتفاقهم على كونه مجازا فى خصوص من لم يتلبس بالمبدإ ولكن سيتلبّس به ، وتحقيق الكلام فيه يكون فى ضمن امور ، الأمر الأول فى مفهوم المشتق لغة واصطلاحا فنقول ان المشتق ماخوذ من الشق ولغة هى الفرقة ولعل ما هو المصطلح عليه من انه قابل لان يؤخذ منه الماضى والمضارع والفاعل ونحو ذلك لانطباق ذلك المعنى اللغوى على المادة لتشقيق المادة وتفريقها بشقوق متعددة ومتكثرة فى ضمن هيئات عديدة وانطباقها على معنى المادة المتحدة كالحدث الكذائى فى ضمن خصوصيات متكثرة ونسب متعددة كما ستعرف.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست