responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 324

مقاله فى الالفاظ المستعملة فى الماهيات المخترعة (١) فى ان الالفاظ المستعملة فى الماهيات المخترعة اعم من العرفية او الشرعية هل هى اسام للصحيحة منها ام الاعم (٢) و (٣) هذا العنوان ظاهر فى كون مركز البحث الالفاظ الموضوعة للماهيات

______________________________________________________

على المعنى الشرعى وهو اصالة تاخر الحادث فالاستعمال حادث فيثبت تاخره بالاصل المذكور ـ مع معارضتها باصالة تاخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا الا على القول بالاصل المثبت ولم يثبت بناء العقلاء على التاخر مع الشك فانه ليس موضوعا لحكم شرعى ولا نفس الحكم الشرعى وانما يترتب عليه الحكم الشرعى مع الواسطة فانه اذا كان الاستعمال متاخرا كان اللفظ محمولا على المعنى الشرعى واذا حمل عليه ثبت حكم شرعى ولا دليل على حجية الاصل المثبت مع ان التاخر ليس فى نفسه مجرى الاصل وانما هو من لوازم عدم الاستعمال الى زمان الوضع ـ واصالة عدم النقل انما كانت معتبره فى ما اذا شك فى اصل النقل لا فى تاخره ـ اى فلو جرى اصالة عدم النقل فى زمان الاستعمال الذى يكون لازمه الحمل على المعنى اللغوى كان متينا لكن انما تجرى اذا شك فى حدوث النقل وعدمه لا ما اذا علم النقل وشك فى تقدمه وتاخره كما فى المقام ـ فتامل ـ انتهى فانه لا يبعد جريان اصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمال والعلم بالنقل فى الجملة مع الجهل بكونه قبله او بعده فانه غير ضائر فيحمل على المعنى العرفى دون ما اذا جهل تاريخهما او علم تاريخ النقل فقط ففى الفرض الاول لا يجرى الاصل وفى الثانى مثبت كما لا يخفى كما تقدم لان الاثر مترتب على الاستعمال حال النقل كما هو واضح الامر الرابع فى المعاملات فانها ايضا لها حقائق شرعيه بنحو آخر وهو انها كانت من سابق الزمان بين الناس والعلم دارجا والشارع لم يات بعنوان جديد بل امضى ما فيهم بتلك الاسماء ولكن قد تصرف فى منع البعض كالربوى ونحوه وزاد جزء وشرطا ومنع عن بعض الشروط ونحوها ان لم نقل بانه تغير بعض اسمائها بعد ما كان لسانهم عبرانيا والامّة المرحومة عربى كما لا يخفى وقد مرّت الاشارة اليه ايضا.

(١) نموذج ١٢ فى الصحيح والاعم

(٢) سواء كانت الفاظ العبادات أم المعاملات وتحقيق الكلام فيه يكون فى ضمن امور ، الامر الاول فى مورد محل النزاع وهو عن جهات.

(٣) الجهة الاولى ان النزاع يجرى سواء قلنا بالحقيقة الشرعية بان الشارع وضع هذه الالفاظ للصحيحة او الاعم وكذا لو كان الحقيقة العرفية واللغوية وقد امضاها الشارع بل يجرى النزاع حتى على القول بكون الاستعمال مجازيا بان الشارع هل لاحظ العلاقة المصححة للاستعمال بين المعنى الحقيقى وخصوص الصحيح او لاحظها بين المعنى الحقيقى والاعم

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست