responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 263

ينازع بان مدار الحجية على مجرد هذا الظهور التصديقى ولو نوعيا او المدار على التصديق الفعلى الظنى بالمراد ونتيجه هذا البحث ظاهر (١) واما البحث السابق منه (٢) فنتيجته ربما تظهر فى بحث التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية (٣) و

______________________________________________________

الإفادة والاستفادة هل المدار على الظهور النوعى الحاصل لغالب الناس او الظهور الفعلى الشخصى.

(١) وهو كون المدار على الظهور النوعى او الشخص انه على الاول لو لم يحصل له الظهور الفعلى لكن نوعا يحصل منه الظهور يكون معتبرا ببناء العقلاء كما هو الظاهر ايضا وان كان المدار على الظهور الفعلى الشخصى لا بد من حصوله وبدونه لا اعتبار به.

(٢) بان المدار على مطلق الظهور او الظهور التصديقى.

(٣) وملخص بيان النتيجة انه لو كان مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التى هى عبارة عن مجرد تبادر المعنى مطلقا ولو مع القطع بعدم كون المتكلم فى مقام الإفادة والجد بالمراد كالنائم يجوز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية من جهة تحقق موضوع الحجية وهو الظهور التصورى للعام مع احتمال المطابقة للواقع ، واما لو كان مدار الحجية فى اصالة الظهور على الدلالة التصديقية والكشف النوعى عن المراد لمعلومية تبعية حصول التصديق بالمراد من اللفظ لاحراز كون المتكلم فى مقام الإفادة والجد المتوقف ذلك على التفاته بجهات مرامه وخصوصياته والشك فى مصداق المخصص لا يكون هناك غلبة نوعية فيها على التفات المتكلم فلا يكاد يحصل التصديق النوعى بالمراد حتى يكون مشمولا لدليل التعبد فلا يجوز الرجوع الى العام وتفصيله فى محله ، وربما يقال ان الثمرة موجودة مطلقا وان هذا التخيل نشا من عدم التميز بين الظهور الشخصى والظهور النوعى فانا اذا التفتنا الى التمييز بينهما والى ان موضوع الحجية ابتداء هو الظهور النوعى وان الظهور الشخصى المساوق لوجدان الفرد انما يكون كاشفا عقلائيا عن الظهور النوعى وان العلاقة الوضعية عبارة عن القرن المؤكد المستتبع لانسباق ذهن العرف المبنى على ذلك الوضع الى المعنى من اللفظ تبين الاثر العملى لعلامة الحقيقة فان المستعلم يستدل بالتبادر مثلا اى بالظهور الشخصى على العلاقة الوضعية المساوقة للظهور النوعى حيث لا يوجد ما يوجب الاجمال وبذلك ينقح موضوع الحجية ، وفيه ان ما ذكر غفلة من القائل فانا لا ننكر أنّ الحقيقة يوجب الظهور الشخصى ومصداق للظهور النوعى فهذا امر مسلم لكن مدار الموضوع فى الاحكام ليس على ذلك بالخصوص بل مطلق الظهور الحاصل سواء كان من حاق اللفظ او مع القرينة فيكون صغرى للظهور النوعى نعم احد افراده هو المعنى الحقيقى فهذا لا

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست