responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 23

ح (١) فلا طريق الى اخذ جامع بين الشتات بمحض وحدة الغرض المترتب عليها اذ ليس (٢) فى المقام جهة تأثير وتأثر كى يبقى مجال استكشاف الجامع بين الشتات

______________________________________________________

الصرف الموضوع هى الكلمة مثلا من حيث الفاعلية المصححة لورود الرفع عليها ومن حيث المفعولية المعدة لورود النصب عليها او من حيث هيئة كذا المصححة لورود الصحة والاعتلال عليها وجميع هذه الحيثيات سابقة لا لاحقه بالاضافة الى الحركات الاعرابية والبنائية ونحوهما انتهى واجاب عنه الاستاذ الخوئى فى تعليقة الاجود ج ١ ص ٥ القيد راجع الى البحث لا الى الموضوع ضرورة ان الصلاة بما هى صلاة تكون واجبة لا من حيث اقتضائها للوجوب مع انه على تقدير تسليم تقييد الموضوعات بالحيثيات فاما ان يكون موضوع العلم الذى هو عنوان جامع لموضوعات المسائل مأخوذا بنحو المعرفية وبه يشار الى موضوعات المسائل او يلحظ هو بنفسه بما انه جامع لها والاول يستلزم انكار وجود الموضوع للعلم حتى يقع البحث عن عوارضه الذاتية والثانى يستلزم عدم كون عوارض موضوعات المسائل ذاتية لموضوع العلم فان العنوان الانتزاعى انطباقه على منشأ انتزاعه على حد دون حد انطباق العناوين الذاتية على مصاديقها فاذا فرضنا ان عوارض النوع غريبة بالقياس الى الجنس مع انه ينطبق عليه بالذات فعوارض ما يكون منشأ لانتزاع عنوان اولى بالغرابة بالقياس الى نفس العنوان الانتزاعى وكون ما به الامتياز فى العناوين الانتزاعية عين ما به الاشتراك لا ينافى التغاير بين موضوعات المسائل فان موضوع كل مسألة بنفسه مغاير لموضوع مسألة اخرى هذا مع ان كون ما به الاشتراك من الامور الانتزاعية عين ما به الامتياز لا يستلزم كون المقيد بالامر الانتزاعى كذلك كما هو ظاهر انتهى ـ ونعم ما قال وحينئذ نكون بيان ان العلم والفن لا يحتاج الى الموضوع بل يكفيه فى ترتب غرض خاص على تلك المسائل الخاصة ـ وفيه جهتين من الكلام الجهة الاولى فى ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض مطلقا ام لا.

(١) ذكروا انه بعد وحدانية الغرض القائم بتلك القواعد الخاصة والمسائل المتشتتة لا بد من كشف جامع وحدانى بين تلك الشتات ليكون تأثيرها فى ذاك الغرض الوحدانى باعتبار ذاك الجامع السارى المحفوظ فى ضمنها للبرهان المعروف من امتناع تأثير الواحد بما هو واحد عن المتعدد بما هو كذلك فالغرض الواحد كيف يتأثر عن المتعدد وهو محال فعليه يلزم الجامع الوحدانى بين قواعد العلم ويجعل ذلك الجامع المستخرج من بين المسائل هو الموضوع للعلم ـ فاجاب عنه قدس‌سره بوجوه.

(٢) هذا هو الجواب الاوّل من ان الغرض ليس من قبيل التأثير والتأثر والعلية حتى تجرى القاعدة المعروفة فان الغرض ليس معلولا للقواعد فقط بحيث يحصل بعدها مثل حصول

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست