responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 222

نتائج نسبيّة المعان الحرفيّة والهيئات قابلية اناطتها فى عالم اللحاظ بشىء قبال اطلاقها نظرا الى ان المعانى النسبية قابلة لتعلق اللحاظ لها مستقلا فلا قصور فى جعلها منوطة بشىء تارة (١) ومطلقة اخرى (٢) ولازمه (٣) كون الجزاء المشتمل على نسبة كلامية (٤) بنسبتها المخصوصة (٥) منوطا بشرطه (٦) ولازمه (٧) ارجاع الشرط الى تمام مضمون الكلام المشتمل على الاسناد (٨) ومرجعه الى اناطة

______________________________________________________

الموصول مبتدأ مؤخر فيرجع مفاد الكلام الى ان المال الذى اخذته اليد يكون مستعليا على اليد ومستقرا عليها كاستقرار زيد واستعلائه على السطح ومعنى الضمان هو استقرار الشى وثبوته بوجوده الاعتبارى على صاحب تلك اليد ولا يرتفع إلّا بالاداء ، ومقتضى اطلاقه هو ما كان الاستعلاء باى نحو كان وبنفسه او بوكيله او بمولى عليه او بتعاقب الايادى او غير ذلك.

(١) ويقال حج ان استطعت فان كان المعنى الحرفى غير معقول عنه فيمكن ان يقال بان القيد قيد الهيئة فلا وجوب قبل حصول الشرط وهو الاستطاعة ، واما اذا قلنا بانه مغفول عنه فكل الواجبات التى يظن انها مشروطه واجبات معلقه اى القيد يكون قيد المادة ولا دخل له فى الملاك فالوجوب فعلى والواجب استقبالى.

(٢) كصل او صم وهكذا.

(٣) ولازم المختار من امكان اللحاظ مستقلا ولو بتبع الطرفين والمفهومين القائمة بهما وامكان الاطلاق والتقييد فيهما فكما يمكن ارجاع القيد الى المادة يمكن رجوعه الى الهيئة ايضا ولا محاله ان رجع الى الهيئة كانت المادة مقيدة او لا يتصور فيها الاطلاق والتقييد على كلام سيأتى فان كان الوجوب مقيدا فلا محاله يكون المادة والمتعلق ايضا مقيدا لكن اذا كانت المادة مقيدة فلا يلازم كون الهيئة مقيدة كما ستعرف.

(٤) كقوله اذا زالت الشمس فصل الظهرين فانه مشتمل على النسبة الكلامية وهى وجوب الصلاة عند زوال الشمس.

(٥) من انحاء النسب الإيقاعية وغيرها من الصدورية والحلولية وامثال ذلك.

(٦) وهو زوال الشمس فى المثال.

(٧) اى ولازم كون الجزاء منوطا بالشرط.

(٨) ومرجعه الى ان الشرط يرجع الى مجموع الهيئة والمادة فيكون المضمون مقيدا ونتيجته وهو تقييد المادة والهيئة معا بأن يكون الوجوب مقيدا بالزوال والمادة وهى الواجب وفى المثال هى الصلاة تكون مقيدة بالزوال فيرجع الى الوجوب المشروط فلا وجوب قبل الزوال.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست