responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 216

تبعات التحريك الايقاعى المفهومى وانما التحريك الخارجى من دواعى استعمالها (١) فى معناها (٢) وعليه فكم فرق بين الانشاء بهيئة الامر او بحرفه وبين الانشاء بمادة الطلب والإرادة فانهما من حيث دلالتهما على الطلب والتحريك فى طرفى المعاكسة (٣)

______________________________________________________

فى معناها وهو القاء الفاعل على المبدا ولذا عبرنا بالعلل الغائية لهذا الانشاء.

(١) اى استعمال صيغة الامر ولام الامر.

(٢) من القاء الفاعل على المبدا.

(٣) لان الانشاء ان كان بهيئة الأمر أو بحرفه فيكون الطلب من شئون التحريك الايقاعى من منتزعات انشاء الصيغة خارجا ويكون من لوازمه وهذا بخلاف ما لو كان الانشاء بمادة الطلب فانه يدل على الطلب بالمطابقة ومن شئونه هو التحريك الايقاعى ، وذكر استادنا الخوئى فى المقام الثانى كالمقام الاول وان الجملة الإنشائية موضوعة لابراز امر نفسانى غير قصد الحكاية ولم توضع لايجاد المعنى فى الخارج والوجه فى ذلك هو انهم لو ارادوا بالايجاد الايجاد التكوينى كايجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريات التى لا تقبل النزاع بداهة ان الموجودات الخارجية بشتى انواعها واشكالها ليست مما توجد بالانشاء كيف والالفاظ ليست واقعة فى سلسلة عللها واسبابها كى توجد بها ، وان ارادوا به الايجاد الاعتبارى كايجاد الوجوب والحرمة او الملكية والزوجية وغير ذلك فيرده انه يكفى فى ذلك نفس الاعتبار النفسانى من دون حاجة الى اللفظ والتكلم به ضرورة ان اللفظ فى الجملة الإنشائية لا يكون علة لا يجاد الامر الاعتبارى سواء كان هناك لفظ يتلفظ به ام لم يكن نعم اللفظ مبرز له فى الخارج لا انه موجد له فوجوده بيد المعتبر وضعا ورفعا فله ان يعتبر الوجوب على ذمة احد وله ان لا يعتبر وله ان يعتبر ملكية مال لشخص وله ان لا يعتبر ذلك وهكذا واما الاعتبارات الشرعية او العقلائية وان كانت مترتبة على الجمل الإنشائية إلّا ان ذلك الترتب انما هو فى ما اذا قصد المنشئ معانى هذه الجمل بها لا مطلقا والمفروض فى المقام ان الكلام فى تحقيق معانيها ونفى ما يترتب عليه تلك الاعتبارات وبتعبير آخر ان الجمل الإنشائية وان كانت مما يتوقف عليها فعلية تلك الاعتبارات وتحققها خارجا ولكن لا بما انها الفاظ مخصوصة بل من جهة انها استعملت فى معانيها ، على ان فى كل مورد من موارد الانشاء ليس فيه اعتبار من العقلاء او من الشرع فان فى موارد انشاء التمنى والترجى والاستفهام ونحوها ليس اى اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع ولا من العقلاء حتى يتوصل بها الى ترتبه فى الخارج ، فالجملة الإنشائية موضوعه لابراز امر نفسانى خاص فبناء على التعهد فكل متكلم متعهد بانه متى ما قصد ابراز ذلك يتكلم بالجملة الإنشائية بان قصد ابراز

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست