responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 21

ينتزع العنوانان (١) وإلّا فالمؤثر فى وجود هذه الاعمال الموصوفة باحد الوصفين هو ارادة العامل على ايجاد العمل صحيحا او محفوظا مثلا صحة الصلاة وحفظها منتزعة (٢) من تطبيق القواعد المضروبة لها عليها وقس عليه صحة الكلمة والكلام والاستنباط وهكذا (٣)

______________________________________________________

(١) فبتطبيق تلك القواعد الخاصة تصير تلك القواعد منطبقة على الموارد فينتزع ح عنوان الحفظ عن الخطأ مثلا وصحة العمل القابلة للصدور من فاعلها على الاحتمالين المتقدمين ومن المعلوم ان للحفظ المزبور ايضا جهات عديدة تترتب كل جهة على قاعدة من تلك القواعد بلحاظ مطابقتها معها مثلا عنوان حفظ الكلام عن الغلط فى النحو له جهات عديدة واضافات متعددة الى كل قاعدة من قواعد الفن اضافة خاصة وينتزع عنوان الحفظ المزبور من مطابقة الكلام لمجموع تلك القواعد الواقعية ولا تكون دخلا تأثيريا كما مر.

(٢) اى باعتبار الجنس الانتزاع فلا يحتاج الى تصحيحه (منتزعان) ولا (لهما) الآتي.

(٣) فملخص الكلام ان المؤثر فى وجود الوصفين اى صحة العمل والحفظ من جهة هو ارادة الفاعل لايجاد الاعمال الصحيحة خارجا وتطبيق النحوى مثلا قواعد النحو فى مقام التكلم واداء الكلمات وعلى ذلك فكانت القواعد الواقعية طرّا طرفا لهذه الاضافة كما هو واضح ـ ولا يكون من قبيل دخل المؤثر فى المتأثر اصلا ـ اقول ان ما ذكره قدس‌سره من عدم كونه من قبيل دخل المؤثر فى المتأثر مبنى على ان يكون الغرض والغاية هو الحفظ الفعلى عن الوقوع فى الغلط فى النحو مثلا والاستنباط الفعلى فى الاصول وهكذا وانت خبير بان مثل هذا لا يمكن ان يكون غاية لان الغاية كما عرفوها علة للشيء بماهيتها اى بوجودها الذهنى ومعلول له بانيتها اى بوجودها الخارجى ومعلوم ان المعلول لا يمكن ان ينفك عن علته فالغاية فى هذه العلوم ليست إلّا التمكن والقدرة على هذه الامور وان شئت قلت انها الدخلية مع ضم ارادة المريد ذلك فان لم يعلم بتلك القواعد لا يمكن له الاستفادة فالقواعد مقتض لترتب الاثر ـ الجهة الخامسة قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٥ ـ والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها فى الداخل فى الغرض الذى لاجله دوّن هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل مما كان له دخل فى مهمين لاجل كل منهما دوّن علم على حده فيصير من مسائل العلمين لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين فى تمام مسائلهما فى ما كان هناك مهمان متلازمان فى الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما ـ فانه يقال مضافا الى بعد ذلك بل امتناعه عادة ـ لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست