responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 180

فانه دقيق تذييل فيه تنقيح (١) وهو ان النسب ان كانت قائمة بالشخصين فلا تقبل

______________________________________________________

معناه فاذا تحقق ان بين جزئيات المعنى الحرفى قدرا مشتركا بينها فلا مانع من الوضع لذلك القدر المشترك كما انه هو الواقع والاستعمالات المذكورة اصدق شاهد عليه فمثل قولنا سر من البصرة الى الكوفة فان لفظ من وإلى استعملا فى طبيعى معناهما فى المثال كاستعمال لفظ سر وان استعمالها فى مثل المورد على نحو استعمالها فى مثل قولنا سرت من البصرة الى الكوفة ، ولا ينافى ذلك تبادر المعنى الخاص من الحرف فى مقام استعماله فى موارده الخاصة سواء كان حصة من طبيعى معنى الحرف كما فى مثل سر الخ ام كان فردا من افراده كما فى مثل سرت من الخ فان الخصوصية فى كلا الفرضين غير مستند الى نفس الحرف ليكون دليلا على وضعه للخاص بل هو مستند الى قرائن حالية او مقالية اوجب تضييق معنى لفظ من والى حتى صار حصة منه فى مثل سر من البصرة الخ لان تصور معناه متوقف على تصور مدخوله من المعانى الاسمية لكونه معنا ارتباطيا متقوما فى حد ذاته بالارتباط بغيره وان كانت خصوصية تقييده بمدخوله غير مأخوذة فى قوام معناه واما ثمرة البحث عن ان وضع الحروف هل يكون عاما والموضوع ايضا عام ام لا تظهر فى صورة الاطلاق والتقييد فلو كان وضعها عاما يمكن ان يكون القيد قيدها واما لو كان خاصا لا يمكن ان تكون مقيدة نعم يمكن ان يكون له اطلاق احوالى فى صورة كون الوضع للموضوع له الخاص فالثمرة فى الاطلاق الافرادى ضرورة ان الشيء الواحد الشخصى ايضا له حالات يتعدد بتعددها ، وعلى فرض كون الوضع عاما للموضوع له العام تكون الثمرة الاخرى له وهو صحة اخذ المفهوم وعدم صحته لانه لو كان عاما يمكن ان يقال سنخ الحكم صار مقيدا كما ذكر فى محله ان ميزان اخذ المفهوم هو اناطه سنخ الحكم بالشرط وصاحب الكفاية قائل بان سنخ المادة مقيدة ولا دخل له فى الملاك وسيأتى ان شاء الله.

(١) اللازم الثانى وملخصه تقدم ان كلية المعانى الحرفية والنسب والاضافات الحاصلة فى الطرفين وجزئيتها بتبع الطرفين فان كان الطرفين شخصيا كسرت من البصرة فلا محاله يكون النسبة ايضا خاصا وجزئيا من الابتداء الخاص وان كانا كليين كسر من البصرة الى الكوفة فالنسبة ايضا كلية يصدق على اى مكان من الابتداء والانتهاء والوجه فى ذلك لأن فى الأوّل لا يصدق الطرفين على الكثيرين فلا مجال لصدق النسبة بينهما التى يكون قائما بهما ان يصدق على كثيرين بخلاف الاخير فبما ان الطرفين يصدق على كثيرين فالنسبة يتبعهما كما هو واضح ، ومن هنا ظهر فساد ما ذكره المحقق النائينى فى ما تقدم من ان الكلية هنا بمعنى آخر فراجع لكن يمكن الايراد عليه بان ملاك الاتصاف بالكلية ملاحظة كل مفهوم بنفسه

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست