responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 15

عليها (١) نظرا الى ان الارادة التوصلية (٢) لا تكاد تتعلق الّا بما يترتّب عليه ذيها (٣) كما سيأتى شرحه فى باب المقدمة إن شاء الله تعالى ـ ومن هذه الجهة (٤) نلتزم بان دائرة الغرض دائما تكون بمقدار دائرة المراد ويستحيل ان يكون أوسع او أضيق و (٥) ح (٦) فالغرض من كل مقدمة عند تعدّدها (٧)

______________________________________________________

(١) اى المقدمات. هكذا فى الطبعة القديمة ترتبه عليها وهو الصحيح دون ما فى الطبعة الحديثة ترتبها عليه.

(٢) اى وجوب المقدمية.

(٣) اى ذى المقدمة وهى المقدمة الموصلة.

(٤) اى جهة كون الغرض هو المقصد الرئيسى عند العقلاء يلزم ان يكون الغرض مطابقا للمراد والمطلوب سعة وضيقا فلا يمكن ان يكون المراد اوسع من الغرض ولا اضيق فان المراد والملاك تابع المصلحة والغرض لا ازيد ولا انقص وبدونه يكون محالا لانه يلزم اما طلب بدون الغرض والمصلحة لا يصدر ذلك من الحكيم الذى احكامه تابع المصالح والمفاسد واما وجود الغرض بدون الطلب ايضا يلزم المحال لعدم وجود المانع فيلزم تحقق الارادة على وفقه وإلّا فقد فوّت الغرض وهو قبيح لا يصدر من الحكيم فعليه لا بد من التطابق.

وبالجملة انه من قبيل العلة والمعلول فكما ان دائرة العلة لا تكون اوسع من المعلول وكذا العكس لان العلية فيها خصوصية واثر خاص تؤثر فى المعلول فلا يمكن تخلفه عنه سعة وضيقا فان كان المعلول اوسع لم تكن العلة علة له لتوسعة المعلول عن العلة وليس ذلك علة له ولا يمكن ان يكون اضيق لان الخصوصية كانت على وجه اوسع فلا بد من التطابق ـ ثم ان فى العلة هذه الخصوصية تؤثر النار فى الحرارة والّا لأثر كل شيء فى كل شىء كذلك القواعد بالنسبة الى الغرض لا يمكن ان يكون اوسع ولا اضيق كالحفظ من الخطأ اللفظى فى علم النحو.

(٥) الجهة الثانية فى انحلالية الغرض بالنسبة الى المسائل وتبعيضه.

(٦) وملخصه ان الغرض والفائدة لو كانت معلولة لجملة من المقدمات تشترك فى تحصيل الفائدة فكل منها له نصيب فى التأثير فيه فكل واحدة من المقدمات المزبورة تنفى بوجودها عدم الفائدة الذى يستند الى عدمها لو انتفت وتحفظ حصة من وجود الفائدة فى حين اقترانها بباقى المقدمات.

(٧) اى تعدد المقدمة.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست