responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 137

الملازمة الموجبة للانتقال من العام اليه (١) هو ايضا (٢) موجب للانتقال من الخاص الى العام (٣) فلو كان مناط مرآتية العام عن الخاص هذا المقدار (٤) فلا محيص من التصديق بان الخاص ايضا قابل لان يصير مرآة للعام (٥) ولكن بعد ما عرفت بان هذه الجهة (٦)

______________________________________________________

كونه ذلك المركب بل من حيث اشتماله على تلك الفائدة ونظيره فى الاحكام الشرعية المنصوصة العلة فالوضع التوقيفى كالحكم التوقيفى قد يكون ثابتا لموضوع لانه ذلك الموضوع وقد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه وان كان هذا بالمآل اثباتا للحكم لذلك المناط فقوله كل مسكر حرام مساو لقوله حرمت الخمر لاسكاره فى عموم الموضوع إلّا انهما متفاوتان فى كيفية البيان والجعل فكما ان الحكم فى مثل قوله حرمت الخمر لاسكاره يسرى الى كل مسكر عند الشارع كذلك الوضع لامر مركب باعتبار اشتماله لفائدة يسرى الى كل ما يفيد فائدة الكل من الافراد حتى لو فرض ان فاقد الجزءين او الثلاثة مثلا يؤثر النفع المقصود ولو فى حال دون حال دخل تحت المسمى الى آخر كلامه بطوله ، وقد عرفت الجواب عنه وانه لا مرآتية فى شيء من الطرفين اصلا. وقال المحقق الحائرى فى الدرر ، ج ١ ، ص ٥ ، اقول يمكن ان يتصور هذا القسم اعنى ما يكون الوضع فيه خاصا والموضوع له عاما فى ما اذا تصور شخصا وجزئيا خارجيا من دون ان يعلم تفصيلا بالقدر المشترك بينه وبين سائر الافراد ولكنه يعلم اجمالا باشتماله على جامع مشترك بينه وبين باقى الافراد مثله كما اذا رأى جسما من بعيد ولم يعلم بانه حيوان او جماد وعلى اى حال لم يعلم انه داخل فى اى نوع فوضع لفظا بازاء ما هو متحد مع هذا الشخص فى الواقع الى آخر كلامه قدس‌سره وفيه ان الجسم والشبح الذى يرى من بعيد قد يتصور ذلك بعنوان انه جزئى ومعنى خاص فيضع اللفظ بازائه واقعه اى الشبح ، وقد يتصور ذلك بعنوان الكلى المنطبق عليه وعلى غيره فيضع اللفظ بازاء معنونه ولا ثالث له فعلى الاول من الوضع خاص والموضوع له خاص وعلى الثانى من الوضع عام والموضوع له عام او الخاص كما هو واضح.

(١) اى الى الخاص.

(٢) اى نفس تلك الملازمة.

(٣) كما عرفت من كلامه قدس‌سره.

(٤) وهو مجرد الانتقال والاشارة اليه.

(٥) لوجود الانتقال بالملازمة والاشارة اليه.

(٦) من الانتقال بالملازمة.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست