responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 109

كما انه قد يتحقق بجعل قبل الاستعمال (١) فقد يتحقق بنفس استعمال لفظ فى معناه بقصد حصوله (٢) وتوهم أوله الى اجتماع اللحاظين (٣)

______________________________________________________

المعنى ينقسم الى قسمين. قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٣٢ ، هو ان الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما اذا وضع له بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة وان كان لا بد ح من نصب قرينة إلّا انه للدلالة على ذلك ـ اى الوضع ـ لا على ارادة المعنى كما فى المجاز فافهم وكون استعمال اللفظ فيه كذلك فى غير ما وضع له بلا مراعات ما اعتبر فى المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره وقد عرفت سابقا انه فى الاستعمالات الشائعة فى المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز انتهى ولعل المراد منه استعمال اللفظ فى نوعه او مثله او شخصه على ما سيأتى اما انه لا يكون من الاستعمال الحقيقى من جهة انه لا وضع قبل الاستعمال ليكون الاستعمال استعمالا فيه واما انه لا يكون الاستعمال المجازى فلاجل ان الاستعمال المجازى استعمال اللفظ فى المعنى المناسب للمعنى الموضوع له والمفروض انه لا وضع قبل هذا الاستعمال ومعه لا يعقل المجاز فلا يكون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا كما هو واضح.

(١) هذا هو القسم الاول بان يتحقق الربط بالانشاء القولى من قول الواضع كقوله جعلت هذا اللفظ لمعنى كذا.

(٢) وهذا هو القسم الثانى وهو الانشاء الفعلى بان يتحقق باستعمال اللفظ المقصود وضعه فى المعنى قاصدا به تحقق العلقة والربط بينهما كما لو قال مريد الوضع بهذا النحو جئنى بالماء مشيرا الى المائع المعروف فبهذا الاستعمال مع القرينة يحصل الربط بين اللفظ والمعنى ويفهم المعنى الذى استعمل فيه اللفظ وكقولك عند تسمية ولدك جئنى بولدى محمّد قاصدا به حصول العلقة الوضعية بهذا الاستعمال ونظيره فى المعاطاة التى هى انشاء فعلى لحصول الملكية لزيد.

(٣) اشار الى ما اورده المحقق النائينى قدس‌سره على هذا القسم من الوضع قال فى الاجود ، ج ١ ، ص ٣٣ ، بان حقيقة الاستعمال كما بيناه القاء المعنى فى الخارج بحيث يكون الالفاظ مغفولا عنها فالاستعمال يستدعى كون الالفاظ مغفولا عنها وتوجه النظر اليه بتبع المعنى بخلاف الوضع فانه يستدعى كون اللفظ منظور اليه باستقلاله ومن الواضح انه لا يمكن الجمع بينهما فى ان واحد انتهى وربما قيل ان استعمال اللفظ كذلك لا يمكن ولو قلنا بان استعمال اللفظ فى الاكثر من معنى واحد جائز لان الاستعمال فى الاكثر من معنى يكون فى

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست