responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87

وربما يبعد الاول إذ لم يعهد من النبي 6 انه قال بملإ من الناس وضعت هذه الالفاظ للمعاني الذي اخترعتها مع توفر دواعي النقل ولم ينقل إذ لو كان لبان.

ولذا قرب الاستاذ قدس‌سره نحوا آخر من الوضع التعييني وحاصله ان الوضع تارة يكون تصريحيا أي يحصل بالقول واخرى استعماليا أي يحصل من استعمال اللفظ في المعنى الذي اخترعه بقصد تحقق الوضع إذ الوضع انشاء كسائر الانشاءات تارة تحصل من القول واخرى تحصل من الفعل كالمعاطاة والفسخ والرجوع بالطلاق فانها تحصل بالفعل مع قصد الانشاء بها وهذا الاستعمال الذي سبب حصول العلقة والارتباط ليس بحقيقة لانها معلولة له ومتأخر عنه فلا يعقل ان يكون الاستعمال حقيقيا [١] كما انه ليس بمجاز إذ لا علاقة بين المعاني المستعملة والمعاني الحقيقة لكي يكون الاستعمال مجازيا وكون الاستعمال كذلك غير ضائر بعد كونه مما يستحسنه الطبع ولازم ذلك ان يكون هذا مصداقا للاستعمال وللوضع وقد


بالجامع بين افراد هذه العناوين لكي تكون الاستعمالات فى معنى واحد ومن هذه الكثرة يحصل الارتباط والانس الحاصل بين اللفظ والمعنى وأما مع القول بعدم الجامع بين افراد هذه العناوين فلا تحصل كثرة استعمالات إذ لم يستعمل لفظ الصلاة مثلا فى معنى واحد حينئذ وعليه لا مجال لدعوى الوضع التعينى في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه.

[١] هذا مبنى على كون الوضع منتزع من الانشاء وأما لو قلنا بانه منتزع من الالتزام النفسي فحينئذ يكون الاستعمال قد جرى على نحوه فيكون استعمالا في المعنى الموضوع له كما ان الفسخ يتحقق بالالتزام النفسي والفعل الواقع عقيبه يكون جاريا على طبقه فلذا يكون فسخا لأن الفسخ حينئذ يكون من الالتزامات النفسية والفعل يكون كاشفا عن البناء النفسي وبذلك صححنا تحقق الفسخ بالفعل.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست