responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85

الاستعمال مع عدم النقل وفي المقام لما لم يعلم بتاريخ الاستعمال فبجريان اصالة عدم النقل لا يرتفع الشك الحاصل في الاستعمال الذي احرازه هو الموضوع للاثر والسر في ذلك ان الاصل العدمي سواء كان اصلا عقلائيا أو أصلا تعبديا مفاده هو جريان العدم في جميع الازمنة ونفس العدم في ذلك الزمان المشكوك فيه وجود الآخر لا ينفع ولا يوجب رفع الشك بالنسبة الى الحادث الآخر ، نعم لو كان مفاده اثبات العدم في زمان الآخر فلا مانع من جريانه والأخذ به بناء على حجية الاصل المثبت كما لا يخفى.

الجهة الثانية .. وهو ما لو دار الامر بين بعضها مع بعض فتارة يكون الكلام محفوفا بما يحتمل القرينية واخرى لا يكون محفوفا بما يحتمل القرينية أما الاول فلا يؤخذ بتلك الاحوال إذ وجود ما يحتمل القرينية يمنع الظهور ومع عدم الظهور لا يؤخذ بالاصول ولو قلنا بانها من باب التعبد للتعارض الواقع بينها مع عدم الترجيح لاحدها هذا لو كان في كلام واحد وأما لو كان فى كلامين فحينئذ يعلم اجمالا بعدم ظهور أحد الكلامين فتقع المعارضة بينهما وحيث لا مرجح لاحد الظهورين فلا يؤخذ بأحدهما فيلزم التوقف في ذلك.

وأما الثاني وهو ما لو دار الامر بينهما ولم يكن في الكلام ما يحتمل قرينية الموجود فمع دورانه بين الاشتراك وبقية الاحوال فاصالة عدم تعدد الوضع ينفي الاشتراك وبنفيه تثبت بقية الاحوال كما انه لو دار بين النقل والتخصيص [١]


[١] لا يدور الأمر بين التخصيص والنقل وكذا بين الاضمار والاشتراك لأن الاصول غير متعارضة فان الأصول الجارية فى التخصيص والاضمار فى تشخيص المراد بخلاف الاصول الجارية فى النقل والاشتراك فانها لاثبات الوضع فلم يجتمعا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست