responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 83

استحسانية والتكلم في ذلك من جهتين الأولى دوران كل واحد منها مع المعنى الحقيقي والظاهر ترجيح المعنى الحقيقي عليها وفاقا للاستاذ قدس‌سره بعد ان ذكر للفظ احوالا خمسة [١] قال ما لفظه (لا يكاد يصار الى احدها فيما إذا دار بينها وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة).

بيان ذلك هو انه لو دار الاستعمال بين المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي أو المعنى المشترك أو يحتمل انه معنى مجازي او مشترك أو بنحو الاضمار فيؤخذ بالمعنى الحقيقى فى هذه الموارد لاصالة الحقيقة فى الأول واصالة عدم الوضع في الثاني ولاصالتهما في الثالث واصالة عدم الاضمار فى الرابع من غير فرق بينما يكون في الكلام ما يحتمل القرينية وبينما لم يكن كذلك غاية الامر مع وجود ما يحتمل القرينية تجري هذه الأصول اما من باب التعبد أو أصول عقلائية فيؤخذ بها لا من باب الظهور. ومع عدم وجود ما يحتمل القرينية فيؤخذ بالاصول من باب الظهور عدمها الراجع الى الاخذ بالظهور.


[١] ذكر القوم للفظ احوال أخر غير الخمسة المذكورة مثل النسخ والتقييد والتضمين والكناية والاستخدام ولم يتعرض المحقق الخراسانى قدس‌سره في الكفاية لتلك الامور لدخول النسخ في التخصيص إذ هو تخصيص في الازمان والتقييد داخل في المجاز بناء على المشهور وكذا الكناية والاستخدام والتضمين فانها تدخل فى المجاز بناء على المشهور ولكن لا يخفى ان ذلك يوجب عدم ذكر التخصيص والاضمار لانهما داخلان في المجاز على المشهور. نعم بالنسبة الى التخصيص لا يدخل تحت المجاز بناء على ما اختاره وعليه يتوجه الايراد عليه انه ما وجه عدم ذكر بقية احوال اللفظ من التقييد والتضمين والكناية والاستخدام مع انها كلها لا تجوّز فيها على ما هو الحق من انها مستعملة في معانيها الحقيقية من دون تجوز.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست