responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 7

على الصلاة يكون من العرض الغريب لان نسبته اليه بالعرض والمجاز لو كان استقلاليا ولا يكون من العرض الذاتي لو كان ضمنيا ، وهكذا في سائر العلوم فان الاعراض تعرض على الموضوعات الخاصة الذي يكون الموضوع جزء منها فيكون عروضها على الموضوع عرضا غريبا اللهم إلا ان يقال ان هذه العناوين الخاصة المأخوذة في موضوعات المسائل لم تأخذ بنحو التقييد حتى يكون الموضوع جزء منها وانما أخذت بنحو التعليل فتكون هذه العناوين من الجهات التعليلية ، فحينئذ يكون العرض العارض على نفس الموضوع عرضا حقيقيا ومستقلا في الانتساب ، فقولنا الفاعل مرفوع ليس معناه ان الرفع عرض على الكلمة مع الفاعلية وانما الرفع حقيقة واستقلالا عرض على نفس الكلمة وسبب ذلك هو كونه فاعلا ، فالفاعلية جهة تعليلية لا جهة تقييدية وهذا يجري في جميع مسائل العلوم ، فان العوارض العارضة على الموضوعات الخاصة تلك الخصوصيات لم تؤخذ بنحو التقييد وانما اخذت بنحو التعليل. وبما ذكرنا يندفع الاشكال الوارد على أهل الميزان من ان العارض على موضوع العلم بواسطة امر اخص يكون من الغريب فتخرج جميع المسائل من العلوم وحاصل الدفع أن تلك الخصوصيات انما هي جهات تعليله لا جهات تقييدية فتكون اعراضا ذاتية كعروض الضحك على الانسان بواسطة التعجب فان التعجب من الجهات التعليلية فتكون من الواسطة في الثبوت ، والعرض حينئذ يعرض على نفس موضوع العلم وليس عارضا على الاخص وعروضه على الاعم بسبب اتحاده الكلي مع افراده والطبيعي مع مصاديقه كما ادعاه الاستاذ (قدس‌سره).

وبالجملة ان الحيثية ان أخذت بنحو التقييد فالاعراض العارضة على موضوع المسألة عروضها على موضوع العلم من الاعراض الغريبة لكونها من الواسطة في العروض الذي ملاكه الانتساب الى الموضوع بالعرض والمجاز لعدم الاتحاد بين موضوع

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست