responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 66

وانما هو مبتدأ ، نعم اطلاق اللفظ وارادة مثله كقولك زيد فى ضرب زيد اسم او فاعل إذا قصد شخص اللفظ فانه لا يكون من باب الالقاء وانما هو من باب الاستعمال لتعدد الدال والمدلول [١]

الامر الخامس

فى تبعية الدلالة للارادة

والتكلم في هذا الموضوع يتوقف على بيان امور : الأول في تقسيم الدلالة


[١] وبعض السادة الأجلة قدس‌سره جعل الصنف والمثل من واد واحد بما حاصله ان القيد اعنى الواقع عقيب ضرب قيدا للحكم لا للموضوع فحينئذ يكون الصنف والمثل على نحو واحد وبعبارة أخرى ان القيد ان رجع للموضوع لا يكون الصنف والمثل من باب الالقاء وان رجع القيد الى الحكم فالصنف والمثل يصح ان يكونا من باب الاستعمال والالقاء من غير فرق بينهما غاية الأمر القيود الطارئة على النوع الموجبة لكونه صنفا لا يوجب تشخصه وانما يوجب تضييق الدائرة بخلاف القيود الطارئة على المثل فانها توجب تشخصه ، وبالجملة المثل والصنف من باب واحد لا يقال على ما ذكر من رجوع القيد الى الحكم يوجب استعمال الموضوع في الكلي فيخرج عن الصنف والمثل بل يكون من قبيل النوع فما وجه التسعية بالصنف والمثل لانا تقول الأمر في ذلك سهل لأن التسمية باعتبار تقيد الحكم بها ودعوى انه يمكن توجيهه بارجاع القيود الى الموضوع بان يراد من الارادة المتعلقة بالموضوع ارادة استعمالية وبالحكم عليه ارادة جدية كاطلاق المطلق وارادة المقيد منه ولكن لا يخفى ان هذا يتم في باب الاستعمال لا مثل الالقاء المنحصر في تحقق ارادة جدية فلا اطلاق للموضوع حينئذ حتى يشمل الفرد الذي اخذ موضوعا

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست