responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64

شخصه كما اذا قيل زيد لفظ ففي صحته اشكال للزوم احد المحذورين اما اتحاد الدال والمدلول او تركب القضية من جزءين وقد اجاب الاستاذ (قده) عن المحذور الأول بكفاية التغاير بين الدال والمدلول اعتبارا فباعتبار كونه لفظ صادر من لافظ دال وباعتبار كونه مراد مدلول.

توضيح ذلك ان اللفظ من مقولة الكيف المسموع والكيف من مقولة العرض والعرض له وجود بنفسه ووجود في غيره فوجوده في غيره كونه صادرا من لافظه فهو الدال ولحاظ كونه مرادا وهو وجوده الأصلى فيكون مدلولا وانما خص الاعتبار الأول بكونه دالا والاعتبار الثاني بكونه مدلولا لأن الدال فيه حيثية غيرية والمدلول فيه حيثية استقلالية فلذا ناسب جعل الاعتبار الاول دالا لتحقق فيه تلك الحيثية الغيرية كما ان الثاني فيه حيثية الاستقلالية فناسب ان يكون مدلولا ولكن لا يخفى ان الاستعمال يحتاج الى تغاير حقيقي ولا يكفي التغاير الاعتباري لان النظر الى الدال آليا والنظر الى المدلول يكون استقلاليا ولا يعقل الجمع بينهما في شيء واحد على انه لو اكتفينا بالتغاير الاعتباري فلا ينفع في المقام لتأخر التغاير الاعتباري عن الاستعمال فلا يعقل ان يكون مصححا له.

واما محذور تركب القضية من جزءين كما ذكره في الفصول لعدم وجود حاك عن الموضوع وانما القضية مشتملة على المحمول والنسبة فتكون القضية مركبة من جزءين بل من جزء واحد وهو المحمول إذ النسبة لا بد لها من طرفين وقد أجاب الاستاذ قدس‌سره عن ذلك ما لفظه انما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلّا كانت أجزاؤها الثلاثة تامة. بيان ذلك ان لزوم تركب القضية من ثلاثة أجزاء انما هو في القضية الذهنية اذ لا بد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة واما فى القضية اللفظية فيما ان الموضوع فيها نفس اللفظ الملقى فلا يحتاج

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست