responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62

الجوامد والوضع فيها شخصي واخرى تكون المادة ملحوظة من دون ملاحظة هيئة خاصة كوضع مادة المشتقات مثلا : الضاد ، والراء ، والباء موضوعة للحدث في ضمن اي هيئة تحققت والوضع فيها نوعيا [١] وثالثة الهيئة ملحوظة من دون ملاحظة المادة مثلا صيغة فاعل فانها موضوعة لكل من تلبس بالمبدإ من دون ملاحظة مادة مخصوصة والوضع فيها نوعيا ، ورابعة لا يلاحظ في الوضع هيئة ولا مادة بل ليس من الواضع الا الرخصة فى الاستعمال كالعلاقات في باب المجاز.

اذا عرفت ذلك فاعلم ان محل الكلام هو القسم الأخير فالمشهور قالوا ان صحة الاستعمال فى ما يناسب ما وضع له يحتاج الى رخصة من الواضع المسماة بالعلاقة والظاهر ان صحة الاستعمال لا تحتاج الى ذلك بل تكفي المناسبة الطبيعية بشهادة الوجدان الحاكم بصحة الاستعمال فيما يحسنه الطبع ولو مع عدم الرخصة من الواضع واستهجان ما لا يحسنه الطبع ولو مع ترخيص الواضع مضافا الى ان صحة استعمال اللفظ في نوعه او صنفه او مثله [٢] يكون من ذلك القبيل ولا يخفى ان


[١] ودعوى ان وضع المواد شخصيا بخلاف الهيئة فان وضعها نوعي لكون المواد لها تقرر فى مقام تجوهرها بخلاف الهيئة فانها غير متقومة بذاتها فانها تلاحظ في ضمن المادة في غير محلها فان الهيئة كما لا يمكن ملاحظتها بدون المادة كذلك المادة لا يمكن ملاحظتها بدون الهيئة وليس للمادة تقرر في مقام تجوهرها وانما تقررها وتجوهرها تحصل فى ضمن هيآتها كما لا يخفى.

[٢] لا يقال ان هذه الاستعمالات لا تصلح ان تكون دليلا للمدعى فان المدعى استعمال اللفظ فيما ناسب ما وضع له ولازم ذلك ان يكون للفظ معنى قد وضع له لكي يستعمل فيما يناسبه بمناسبة طبيعية لأنا نقول ليس المدعي ان لهذه

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست