responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 316

الانحصار بل ليس إلّا النهي فيكون من باب النهي فى العبادة قلت هذا مسلم ان كان المراد انصراف الوجوب الى غير المحرم بحكم العقل فانه يصرفه اليه ارشادا ولكن ذلك لا يفيد اذ حكمه بانصرافه الى الفرد غير المحرم لا يخرجه عن الفردية فانه مع انصرافه عنه باق على الفردية وفيه مناط الموصلية ويكون من قبيل الصلاة في الدار المغصوبة اذا اختار المكلف امتثال الأمر المتعلق بالكلي الموجود فى الصلاة فيها ولا اشكال فى سقوط الامتثال بهذا الفرد لو اختاره المكلف مع ان العقل ايضا يصرف الأمر الى الأفراد المباحة فالمقام مثل الصلاة فى الدار المغصوبة من غير فرق بينهما فيكون من فروع مسألة اجتماع الأمر والنهي وان كان المراد خروج الفرد المحرم عن الفردية فهو واضح الفساد ومما ذكرنا يظهر لك الاشكال فيما ذكره الاستاذ قدس‌سره فى الكفاية فى الرد على هذه الثمرة ثانيا ما لفظه (ان الاجتماع وعدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه اصلا فانه يمكن التوصل بها ان كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع) اذ الثمرة ما عرفت فانه على القول بالوجوب يتمكن العبد ان يأتي بها بداعي التقرب كما يتمكن ان يأتي بها لأجل امتثال الأمر النفسي المتعلق بذيها وكما يتمكن ان يأتي بها لأجل تحصيل الغرض المترتب على حصول ذي المقدمة اللهم إلّا ان يقال بأن نظر الاستاد الى انه لا يحسن جعل مسألة اجتماع الأمر والنهي مبنيا على القول بوجوب المقدمة لأن كل من يقول بالوجوب يقول به لكل مقدمة وتتحقق التوسعة فى كيفية الامتثال سواء كان في مورد الاجتماع أم لا وكيف كان فالأمر سهل بعد ما عرفت سابقا بحصول الثمرة ثم لا يخفى انه ذكر لبحث المقدمة ثمرات منها انه لو نذر الاتيان بواجب فيبرّ نذره لو اتى بالمقدمة لو قلنا بوجوبها ولا يبر نذره لو لم نقل بوجوبها

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست