responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 305

ولكنك قد عرفت ان المقدمة الواجبة هي الحصة التي توأم مع القيد فلا يكون لها اطلاق لكي تشمل حال عدم الايصال كما ان الايصال ليس معتبرا في المقدمة لكي ينتزع عنوان الموصلية وانما اعتبر الايصال في المقدمة بنحو الحالية وبالجملة الواجب من المقدمة هو الحصة في حال الايصال لا مقيدا به كما لا يخفى.


حصل لكي يقال بوجوب مطلق المقدمة بحصوله في صورة ترتب ذيها وعدمه فى غير محله اذ لا معنى لجعله هو الملاك والغرض لكونه امرا سلبيا لا يعقل ان يكون اثرا للامر الوجودي وغيره غير صالح لكونه غرضا وملاكا لوجوب المقدمة سوى ترتب الواجب وهذا الترتب انما يكون فعليا مع تحقق علته التامة وتماميتها انما تكون يتحقق جميع اجزائها فيكون كل جزء له دخل فى الغرض شأنا بمعنى انه لو انضم اليه باقي الاجزاء لحصل الغرض الذي هو ترتب الواجب ففعلية ترتب الواجب بفعلية علته كما ان شأنية الترتب توجب شأنية العلة والسر في ذلك ان الواجب الذي فرض هو المعلول قد تعلق به الغرض الاصلي ولازمه ان يكون علته قد تعلق الغرض بها بالتبع والارادة المتعلقة بالمعلول واحدة لوحدة غرضها وان كان المعلول مركبا كما ان الارادة المتعلقة بالمقدمة واحدة وان كانت مركبه فكما ان اتيان بعض اجزاء المعلول لا يسقط تلك الارادة إلّا باتيان آخر جزء من اجزاء المعلول كذلك الارادة المتعلقة بالعلة المركبة فانها لا تسقط إلّا باتيان آخر جزء من اجزائها وبالجملة لا يتصف الجزء بالمطلوبية الا بعد ضم بقية الاجزاء من غير فرق بين كون الجزء من اجزاء العلة او المعلول كما ان ما ذكره قدس‌سره من ان الموصلية عنوان انتزاعي من وجود الواجب وترتبه عليه محل نظر بل منع اذ عنوان الموصلية كعنوان العلية والمعلولية من العناوين التي تنتزع عند بلوغ منشأ انتزاعها الى حد يمتنع انفكاكها عن ذيها وهكذا العلية والمعلولية

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست