responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296

الاعتبارات المحضة التي تقوم باللحاظ ولا من الموجودات الخارجية التي يكون الخارج ظرفا لوجودها كالاضافات المقولية وانما هي بعد اعتبارها يكون لها واقع بنحو يكون اللحاظ طريقا لها.

الأمر الثامن في ان قصد الايصال او الايصال الخارجي معتبر فى المقدمة او لا يعتبر شيء منهما أقوال اقواها الأخير للوجدان الحاكم بانه لو امر المولى بالماء توصلا لاستراحة النفس فاتى العبد بالماء لأجل امره يعد ممتثلا ولو لم يقصد التوصل فلا يتوقف امتثاله على قصد التوصل كما انه لا يقتصر في وقوعها على صفة الوجوب على قصد التوصل ان قلت فرق بين المقام والمثال المذكور فان المثال بروز الطلب على صورة الواجب النفسي وان كان في الواقع غير يا حيث ان لب الارادات غيرية والمقام مما كان في مقام البروز والواقع غيريا قلت ابراز الارادة طريقة عادية محضة الى لب الارادة وليس للابراز موضوعية حتى يترتب العقاب والثواب بل هما يترتبان على واقع الارادة ان قلت ذلك ينافي ما سيجيء من تقسيم الواجب الى النفسي والغيري بارجاع ذلك الى مقام الابراز قلت لا منافاة بين كون العقاب والثواب على نفس الواقع وبين كون النفسية والغيرية على بروزه بأن يقال الواجب نفسي باعتبار بروز الارادة لا بنحو التوصل وواجب غيري باعتبار بروز الارادة للتوصل بخلاف مقام الثواب والعقاب فانهما مترتبان على واقع الارادة هذا فى غير المقدمة المحرمة واما فيها فلا يخلو الحال اما ان تكون غير منحصرة واما منحصرة فان كان الأول فملاك المقدمية موجود فيما قصد الايصال وفيما لم يقصد ولازمه وجود الملاك في القدر الجامع بينهما واذا كان بعض افراده مباحا فيصرف الحكم الى المباح وتبقى المحرمة على تحريمها وإن كان الثاني فيقدم الأهم من ملاك الوجوب

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست