responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 293

خلاف ذلك ولازم ذلك اقتران الرضا بالجعل لا يقال هذا لظهور يعارض بالظهور المستفاد من قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) فان مقتضى التعبير بكلمة (عن) يستفاد منها التقدم بمعنى ان التجارة لا تنشأ الا وان يكون رضى متقدم لانا نقول انا نسلم بان كلمة (عن) تقتضي تقدم مدخولها إلا انه لا يختص بالتقدم الزماني بل يقتضى التقدم مطلقا ولو تقدما رتبيا والمقام من التقدم الرتبي وهو يجتمع مع التقارن الزماني. وبالجملة المستفاد من دليل الشرطية تقارن الرضا مع الجعل نعم لا يستفاد من الدليل كون الشرط للحكم الوضعي بل يمكن أن يكون للحكم الوضعي كما يمكن ان يكون لمتعلقه فعليه يشكل استفادة المقارنة من الدليل اذ ذلك يتوقف على كون الهيئة الكلامية تدل على المقارنة مع كون الشرط شرطا للحكم الوضعي فان استفدنا من الدليل كلا الأمرين صح الكشف المشهوري في البيع الفضولي لتحقق مقارنة الاجازة لاعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد ولا يصح الكشف الحقيقي لعدم تحقق المقارنة إذ عليه الملكية متحققة عند صدور العقد باعتبار الاجازة اللاحقة وإن استفدنا من الدليل كونه شرطا لمتعلق الحكم وان ظاهر الدليل يفيد المقارنة فلا يصح الكشف الحقيقي لعدم تحقق المقارنة فلا بد من النقل او الكشف الحكمي هذا في الحكم الوضعي واما التكليفي فلا يعقل تقدمه على الانشاء لاستحالة انشاء الوجوب السابق على زمان الانشاء ضرورة ان التكليف بعث المكلف نحو المطلوب ولا ريب ان البعث يستحيل اعتباره بالنسبة الى ما سبق فلا بد ان يكون متأخرا عن الانشاء والوجوب المنشأ معا فيكون المتقدم فى زمانه التكليف وجوبيا قد انشأ بانشاء من حينه بملاحظة ما يلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح بذلك البعث نحو العمل في الزمان المتقدم ان قلت على هذا لا يترشح

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست