responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 283

الشبهة المحصورة كاجتناب الإناءين المعلوم نجاسة احدهما فانه يحكم العقل باجتنابهما لتنجز العلم الاجمالي وما كان من هذا القبيل خارج عن محل البحث فى المقدمة واخرى تكون المقدمة العلمية من قبيل الفحص الذى هو مقدمة للتعلم فعلى ما اختاره صاحب


لاحتمال انه الواجب وهو اما ان يوجب تكرار الفعل تحصيلا للواجب الواقعي كالصلاة الى اربع جهات عند اشتباه القبلة واما ان لا يوجب التكرار كالإتيان بالاكثر عند دوران الواجب بين الاقل والاكثر. اما الصورة الاولى فهي مقدمة للعلم ويصدق عليها مقدمة الوجود ايضا بناء على وجوب تحصيل العلم شرعا وان غسل ما حوله المعبر عنه بالمقدمة العلمية غير تحصيل العلم بالواجب فيدخل في محل البحث فيجب غسل ما حول العضو تحصيلا لغسل تمام العضو الواجب بناء على وجوب المقدمة وإلا فلا. واما بناء على ان غسل ما حوله غير العلم بالواجب خارجا فيخرج عن محل البحث لعدم الاثنينية بينهما وحينئذ يجب غسل ما حوله بالوجوب النفسى وقد فرع على ذلك بعض السادة الأجلة قدس‌سره انه يجوز الأخذ من بلله للمسح اللهم إلا ان يقال بان ذلك مخصوص بما يجب غسله اصالة دون ما يجب غسله بوجوب تحصيل العلم بتمام الغسل الواجب واما الصورة الثانية فما يكون موجبا للتكرار فان قلنا بان تحصيل العلم بالواجب واجب عقلي فيخرج عن محل البحث فى المقدمة إذ البحث فيها عن الوجوب الشرعي المولوي. واما ان قلنا بان وجوبه شرعي وان الفعل الاحتياطى غير تحصيل العلم بالواجب فيدخل فى محل النزاع فيجب الاتيان بالفعل الاحتياطي لتحصيل العلم بالواجب بناء على وجوب المقدمة وإلا فلا واما ان قلنا بانه عين تحصيل العلم بالواجب خارجا وان كان بينهما المغايرة مفهوما فيخرج عن محل النزاع ويتصف ذلك بالوجوب النفسي وهكذا فيما لم يكن موجبا للتكرار فان الاتيان بالاكثر ان كان غير تحصيل العلم بالواجب مع كونه واجبا شرعيا فيدخل فى محل النزاع ويجب الاتيان به للعلم بتحصيل الواجب ان قلنا بوجوب المقدمة وإلا فلا والتحقيق ان تحصيل العلم بالواجب ليس واجبا شرعيا وانما الحاكم بوجوبه هو العقل فيجب

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست