responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 279

ما يكون التوقف شرعيا بأن يعتبر الشارع فى الواجب قيدا بنحو يكون دخيلا فيه فبهذا الاعتبار يكون التوقف شرعيا وإلا بعد اخذه واعتباره بنحو الشرط يكون التوقف عقليا لعدم حصول الواجب إلا بما اعتبره. ولذا قال الاستاذ قدس‌سره في الكفاية برجوع الشرعية الى العقلية ما لفظه : (ضرورة انه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلا اذا أخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا [١] والعادية ما يكون التوقف بحسب العادة فتارة تكون العادة بمثابة لا ينفك الواجب عنها دائما كنصب السلم للكون على السطح واخرى


[١] لا يخفى ان الشرط الشرعي تارة يكون امرا واقعيا كشف عنه الشارع بان يكون توقف المشروط على الشرط امرا واقعيا وقد اختفى علينا والشارع كشفه لنا لاطّلاعه على خواص الاشياء ، واخرى المشروط ليس له توقف بحسب الواقع إلا ان الشارع امر به مقيدا بالشرط ففى الأول التوقف عقلى. غاية الأمر انه ببيان الشارع. واما الثاني فقد يقال بان التوقف شرعي باعتبار انه بسبب امر الشارع انتزعت الشرطية ، وقد يقال بان التوقف عقلي باعتبار ان الحاكم بذلك هو العقل وان كان ذلك بسبب جعل الشارع والمراد من العبارة هو المعنى الثاني وفاقا لبعض السادة الاجلة قدس‌سره إذ بعد اعتبار الشارع الشرطية يكون الحاكم بالتوقف هو العقل ولا معنى لحكم الشارع بالتوقف لكى يكون شرعيا محضا لعدم امكان تصرف الشارع بازيد من الأمر بالفعل مقدمة. نعم يصح منه الحكم بالتوقف ارشادا الى ما هو عليه في الواقع كما انه لا يصح ارادة المعنى الاول من العبارة لكون التوقف عقليا محصا وليس للشارع الا بيان التوقف الواقعي فلا معنى لرجوع الشرعية الى العقلية لكونها من العقلية المحضة. فظهر مما ذكرنا ان العبارة تحمل على المعنى الثاني فلذا صح رجوع الشرعية الى العقلية فلا تغفل.

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست