responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 276

الحكم على شيء لا يكون إلّا بلحاظه فلحاظه ليس محكوما عليه ولا جزء له بل يؤخذ بنحو التوطئة للحكم على نفس المتكثرات فنفس المتكثرات قبل اللحاظ لا يكون فيه جزئية ولا كلية وبعد طرو هذه الوحدات تنتزع الكلية والجزئية فهما فى مرتبة واحدة فلم تكن الاجزاء فيها جهة مقدمية. فعليه ليس عندنا ما تسمى بالمقدمة الداخلية إذ المقدمة تستدعي التقدم على ذبها وحسب الفرض انه الكل ومقدمته جزؤه. وقد عرفت انه لا تقدم للجزء على الكل. نعم يمكن فرض المقدمية لو اخذت الهيئة الاجتماعية في موضوع الحكم وقد عرفت ما فيه. ومن ذلك يعلم انه على المخالفة يستحق عقوبات متعددة على حسب تعدد المصالح وان كان مجموعه له هيئة واحدة كما انه لو قصد الامتثال بمجموعها كان مشرعا وهذا بخلاف ما لو كان غرض واحد مرتب على الاجزاء باجمعها فانه مع المخالفة يستحق عقابا واحدا لكونها تعد باجمعها واجبا واحدا وان لم يكن لمجموعه هيئة واحدة ولو سلمنا انتزاع الوحدة من الهيئة الاجتماعية فلنا منعه ايضا لانه ان كان الواجب هو الاجزاء بشرط الانضمام فالجزء غير مقدمة بل واجب بالوجوب النفسي والهيئة واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة لاخذها شرطا وان كان الواجب هو الهيئة كانت الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة واجبة بالوجوب النفسي فحينئذ تكون خارجة عن الفرض إذ الكلام فى المقدمة الداخلية وصارت مقدمة خارجية وان كانت هيئة مع الاجزاء واجبة فهو وان اجتمعت الكلية والجزئية إلا انه لا يصح اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري لكون الاجزاء قد تعلق بها الوجوب النفسي لكونه فى المرتبة السابقة ومع ذلك لو تعلق بها الوجوب الغيري لوجود ملاكه الذى هو كونها علة لتحقق الواجب يلزم اجتماع المثلين وهو باطل كاجتماع الضدين لا يقال ليس اجتماع

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست